الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

271 - أتتِ امرأةٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما، فقالَت : إنِّي نذَرتُ أن أنحرَ ابني فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما : لا تَنحري ابنَكِ وَكَفِّري عن يمينِكِ، فقالَ شيخٌ عندَ ابنِ عبَّاسٍ جالسٌ : وَكَيفَ يَكونُ في هذا كفَّارةٌ ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ : ؟ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ؟ ثمَّ جعلَ فيهِ منَ الكفَّارةِ ما قد رأيتَ. وفي روايةِ جعفرٍ فقالَ لَهُ شيخٌ وَكَيفَ تَكونُ كفَّارةٌ في طاعةِ الشَّيطانِ فقالَ بلَى أليسَ اللَّهُ يقولُ فذَكَرَ معناهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/72
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

272 - أنَّ ابنَ عمرَ كان يدعو على الصفا : اللهم اعصِمني بدِينك وطواعِيتِك وطواعيةِ رسولِك، اللهم جنِّبْني حدودَك، اللهمَّ اجعلْني ممنْ يحبُّك ويحبُّ ملائكتَكَ ويحبُّ رسلَك ويحبُّ عبادَك الصالحينَ، اللهمَّ يسِّرني لليُسرى، وجنِّبني العُسرى، واغفرْ لي في الآخرةِ والأُولى، واجعلْني من أئمةِ المتقِينَ، اللهمَّ إنك قلتَ : { ادعوني أستجب لكم } وإنك لا تُخلفُ الميعادَ، اللهمَّ إذا هَديتني للإسلامِ فلا تنزعْه مني ولا تنزعْني منه حتى تقبضَني عليهِ، قال : كان يدعو بهذا مع دعاءٍ لهُ طويلٌ على الصفا والمروةِ، وبعرفاتٍ وبجمعٍ، وبين الجمرَتينِ وفي الطوافِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 4/182
التصنيف الموضوعي: حج - الدعاء عند الجمرتين حج - القيام على الصفا والذكر والدعاء حج - الدعاء في الطواف حج - الدعاء يوم عرفة وفضله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

273 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُعجِبُه العَراجِينُ أن يُمسِكَها بيَدِه، فدَخَل المسجِدَ ذاتَ يَومٍ وفي هذه واحِدةٌ منها، فرأى نُخاماتٍ في قِبلةِ المسجِدِ فحَتَّهنَّ حتى ألقاهنَّ، ثمَّ أقبل على النَّاسِ مُغضَبًا، فقال: أيحِبُّ أحَدُكم أن يَستَقبِلَه رَجُلٌ فيَبصُقَ في وَجْهِه؟! إنَّ أحَدَكم إذا قام إلى الصَّلاةِ فإنَّما يَستقبِلُ رَبَّه، والمَلَكُ عن يمينِه؛ فلا يَبصُقْ بين يَدَيه ولا عن يمينِه، ولْيَبصُقْ تحتَ قَدَمِه اليُسرى، أو عن يَسارِه، وإنْ عَجِلَت به بادِرَةٌ، فلْيَكُنْ هكذا في طَرَفِ ثَوبِه، ورَدَّ بَعْضَه على بَعضٍ.

274 - جاءَتْ قريشٌ إلى أبي طالِبٍ فَقالوا : يا أبا طالِبٍ، إنَّ ابنَ أخيكَ يُؤْذِينا في نادِينا وفي مَسجِدِنا، فانْهَهُ عَن أَذَانا، فقالَ : يا عَقيلُ : ائْتِني بِمُحمَّدٍ، فَأَتيتُه بِه، فقالَ : يا ابنَ أَخي، إنَّ بَنِي عَمِّكَ يَزْعُمونَ أَنَّكَ تُؤْذيهمْ، فَانْتَهِ عَن ذلكَ، قال : فَحَلَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بَصَرَهُ إلى السَّمَاءِ فَقالَ : أَترَونَ هذِهِ الشَّمسَ ؟ قالوا : نعَم، قال : ما أنا بَأَقدرَ علَى أن أَدَعَ لكُم ذلكَ من أن تُشْعِلوا منها شُعْلَةً، قال : فقال أبو طالبٍ : ما كَذَبنَا ابنُ أَخِي، فَارْجِعُوا

275 - أنَّ أبا هُرَيْرةَ، قدمَ المدينةَ في رَهْطٍ من قَومِهِ، والنَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِخيبرَ، وقدِ استَخلفَ سباعَ بنَ عُرفطةَ على المدينةِ، قالَ : فانتَهَيتُ إليهِ وَهوَ يقرأُ في صلاةِ الصُّبحِ في الرَّكعةِ الأولى بـ : كهيعص، وفي الثَّانيةِ : وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، قالَ : فقلتُ لنفسي : ويلٌ لفلانٍ إذا اكتالَ اكتالَ بالوافي، وإذا كالَ كالَ بالنَّاقصِ قالَ : فلمَّا صلَّى زوَّدَنا شيئًا حتَّى أتَينا خيبرَ، وقدِ افتتحَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خيبرَ قالَ : فَكَلَّمَ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المسلِمينَ فأشرَكونا في سِهامِهِم

276 - أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتِّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيهِ والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعد أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ فعليه القطعُ، وذكَرَ في ضالَّةِ الغنَمِ والإبِلِ كما ذكَرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ والقَريةِ الجامعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.

277 - قال يَزيدُ ابنُ مُعاويةَ: أنَّه لَقيَ أبا ذَرٍّ، وهو يَقودُ جَملًا له، وفي عُنُقِه قِربةٌ، فقُلْتُ له: ألَا تُحدِّثُني حَديثًا سمِعْتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: بَلى، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ما من مُسلِميْنِ يموتُ لهما ثلاثةٌ منَ الوَلدِ لم يَبلُغوا الحِنثَ ، إلَّا أدخَلَهما اللهُ الجَنَّةَ بفَضلِ رَحمَتِه إيَّاهم، وما من مُسلِمٍ يُنفِقُ من زَوجَيْنِ من مالِه في سَبيلِ اللهِ، إلَّا ابتَدَرَتْه حَجَبةُ الجَنَّةِ، وقال يَزيدُ: إلَّا أدخَلَهما اللهُ الجَنَّةَ بفَضلِ رَحمَتِه إيَّاهم.

278 - إنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا رأيا وهم ستة ألف وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه. قال : وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول : يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك –يعني عليا - فيقول : دعوهم فإني لا أقاتلهم حتَّى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له : يا أمير المؤمنين أبردنا بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال : إني أخافهم عليك فقلت : كلا وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا، فأذن لي، فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلت ودخلت عليهم نصف النهار، فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها بقر الإبل وعليهم قمص مرحضة مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر، فسلمت عليهم فقالوا : مرحبا يا ابن عباس. ما جاء بك ؟ قال قلت : أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. فقالت طائفة منهم : لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى قال : { بل هم قوم خصمون } [ الزخرف : 58 ]. فقال اثنان أو ثلاثة : لو كلمتهم فقلت لهم ترى ما نقمتهم على صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله منكم قالوا ثلاثا. قلت : ماذا ؟ قالوا : أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله عزَّ وجلَّ وقد قال الله عزَّ وجلَّ : { إن الحكم إلا لله } فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عزَّ وجلَّ ؟ فقلت : هذه واحدة. وماذا ؟ قالوا : وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل لنا قتالهم وسباهم. وماذا الثالثة ؟ قالوا : إنه محا نفسه من أمير المؤمنين. إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين قلت : هل عندكم غير هذا ؟ قالوا : كفانا هذا. قلت لهم : أما قولكم حكم الرجال في أمر الله عزَّ وجلَّ أنا أقرأ عليكم في كتاب الله عزَّ وجلَّ ما ينقض قولكم أفترجعون ؟ قالوا : نعم. قلت : فإن الله عزَّ وجلَّ قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ المائدة : 95 ] إلى آخر الآية وفي المرأة وزوجها { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } [ النساء : 35 ] إلى آخر الآية. فنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل أم حكمه في أرنب وبضع امرأة ؟ فأيهما ترون أفضل ؟ قالوا : بل هذه. قال : خرجت من هذه. قالوا : نعم. قلت : وأما قولكم : قاتل ولم يسب ولم يغنم فتسبون أمكم عائشة ؟ والله لئن قلتم : ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، ووالله لئن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين الضلالتين. إن الله عزَّ وجلَّ قال : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } [ الأحزاب : 6 ] فإن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام. أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم. وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون يوم الحديبية كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو فقال : يا علي، اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال المشركون : والله لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اللهم إنك تعلم أني رسولك. امح يا علي. اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من علي، فقد محا نفسه. قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا

279 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُفضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في مُكْثِه عندَنا، وكان قلَّ يومٌ إلَّا وهو يطوفُ علينا، فيَدْنو مِن كُلِّ امرأةٍ مِن غير مَسيسٍ، حتَّى يَبلُغَ إلى مَنْ هو يَومُها، فَيَبيتَ عندَها، ولقد قالتْ سَودَةُ بنتُ زَمْعَةَ حين أَسَنَّتْ، وفَرِقَتْ أنْ يُفارِقَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رسولَ اللهِ، يومي هو لعائشةَ. فقَبِلَ ذلك منها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالتْ عائشةُ: في ذلك أَنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيها وفي أَشباهِها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128].

280 - دخلْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ وفي البيتِ – أوْ حولَ البيتِ – ثلاثُمِائَةٍ وسِتونَ صَنَمًا تُعْبَدُ من دُونِ اللهِ – تعالى – فأمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَكَبَّتْ لِوَجْهِها، ثُمَّ قال جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ثُمَّ دخلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ البيتَ فَصلَّى فيهِ ركعتيْنِ فَرأى فيهِ تِمْثَالَ إبراهيمَ وإسماعيلَ وإِسْحاقَ، وقد جَعَلوا في يَدِ إبراهيمَ الأَزْلامَ يَسْتَقْسِمُ بِها، فقال رسولُ اللهِ : قاتَلهُمُ اللهُ ما كان إبراهيمُ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلامِ، ثُمَّ دعا رسولُ اللهِ بِزَعْفَرَانَ فَلَطَّخَهُ بِتِلْكَ التَّماثِيلِ

281 - كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يفضلُ بعضَنَا على بعضٍ في القَسْمِ مِن مُكْثِه عِندَنا وكانَ قَلَّ يومٌ إلا وهو يطوفُ علينَا جميعًا فيدنُو من كلِّ امرأةٍ مِن غيرِ مَسيسٍ حَتَّى يبلُغَ إلى التي هو يومُها فيبِيتُ عندَها ولقد قالتْ سودةُ بنتُ زمعةَ حين أَسَنَّتْ وفَرِقَت أن يفارقَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يا رسولَ اللهِ يومِي لعائشةَ فَقبِلَ ذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ منها قالتْ تقولُ في ذلِك أنزلَ اللهُ تعالَى وفي أشباهِها أُراهُ قال { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا }

282 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعجِبُه العَراجينُ أنْ يُمسِكَها بيَدِه، فدخَل المسجِدَ ذاتَ يومٍ، وفي يَدِه واحدٌ منها، فرَأى نُخاماتٍ في قِبلةِ المسجِدِ، فحتَّهُنَّ به حتى أَنْقاهُنَّ، ثُم أَقبَل على النَّاسِ مُغضَبًا، فقال: "أَيُحِبُّ أَحَدُكم أنْ يَستقبِلَه رجُلٌ فيَبصُقُ في وجْهِه، إنَّ أَحَدَكم إذا قام إلى الصلاةِ فإنَّما يَستَقبِلُ ربَّه عزَّ وجلَّ، والمَلَكُ عن يَمينِه، فلا يَبصُقْ بيْنَ يدَيْه، ولا عن يَمينِه، ولْيَبصُقْ تحتَ قَدَمِه اليُسْرى، أو عن يَسارِه، فإنْ عجِلتْ به بادرةٌ فلْيَقُلْ هكذا" وردَّ بعضَه على بعضٍ، وتفَل يَحْيى في ثوبِه ودلَكه.

283 - خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على أصحابِه ذاتَ يومٍ وفي يدِه قطعةٌ من ذهبٍ فقال يا عبدَ اللهِ بنَ عمرو ما كان محمدٌ قائلًا لربِّه لو مات وهذه عنده ثم قسمها قبل أن يقومَ ثم قال ما يسُرُّني أنَّ لآلِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ هذا الجبلِ وأشار إلى الجبلِ وأني متُّ وتركت منه دينارَين قال ابنُ عباسٍ فقبُض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يوم قُبض فلم يدعْ دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمةً وترك درعَه مرهونةً بثلاثين صاعًا من شعيرٍ كان يأكل منه ويُطعِم عيالَه عند رجلٍ من اليهودِ

284 - أنَّ عليًّا أُتِيَ بنفرٍ منَ الزَّنادقةِ فحرَّقَهُم بالنَّارِ فبلغَ ذلِكَ ابنَ عبَّاسٍ فقالَ : أمَّا أَنا فلو كنتُ لقتلتُهُم لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتُلوهُ ولَما حرَّقتُهُم لنَهْيِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا تعذِّبوا بعذابِ اللَّهِ. وفي لفظٍ في الحديثِ : بقومٍ منَ الزَّنادقةِ أو مرتدِّينَ فأمرَ بِهِم فحُرِّقوا. عن عِكْرمةَ مثلَهُ وزادَ فبلغَ ذلِكَ عليًّا فقال : وَيحَ ابنِ أمِّ الفضلِ إنَّهُ لغوَّاصٌ على الهَناتِ. هشامٌ عن قتادةَ عن أنسٍ : أنَّ عليًّا أُتِيَ بناسٍ منَ الزُّطِّ يعبُدونَ وثنًا فحرَّقَهُم بالنَّارِ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : إنَّما قالَ رسولُ اللَّهِ : من بدَّلَ دينَهُ فاقتُلوهُ.

285 - دخَلْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكةَ وفي البيتِ وحولَ الكعبةِ ثلاثُمئةٍ وستونَ صنمًا تُعبَدُ مِن دونِ اللهِ، فأمَر بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأكبَّتْ على وجهِها، ثم قال : جاءَ الحقُّ وزَهَق الباطِلُ إنَّ الباطِلَ كانَ زَهوقًا ، ثم دخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البيتَ فصلَّى فيه ركعتينِ، فرأى فيه تمثالَ إبراهيمَ، وإسماعيلَ، وإسحاقَ، وقد جعَلوا في يدِ إبراهيمَ الأزلامَ يستقسِمُ بها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قاتَلَهُمُ اللهُ، ما كان إبراهيمُ يستقسِمُ بالأزلامِ، ثم دعا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بزعفرانَ فلطَّخه بتلك التماثيلِ

286 - عن عمرانَ بنِ حُصينٍ عن أبيه أنَّه أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال : يا محمَّدُ كان عبدُ المطَّلبِ خيرًا لقومِك منك … الحديثُ وفيه : فلمَّا أراد أن ينصرِفَ قال : ما أقولُ ؟ قال : قُلِ اللَّهمَّ قِني شرَّ نفسي واعزِمْ لي على أرشَدِ أمري، فانطلق ولم يكُنْ أسلم ثمَّ أسلم فقال : يا رسولَ اللهِ فما أقولُ الآن حين أسلمتُ، قال : قُلِ اللَّهمَّ قني شرَّ نفسي واعزِمْ لي أرشَدَ أمري اللَّهمَّ اغفِرْ لي ما أسررتُ وما أعلنتُ وما أخطأتُ وما عمِدتُ وما علِمتُ وما جهِلتُ. وفي روايةٍ للنَّسائيِّ : فما أقولُ الآن وأنا مسلمٌ

287 - زحَمتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ حُنَينٍ وفي رجلي نعلٌ كثيفةٌ فوطِئتُ على رجلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنفحَني نفحةً بسوطٍ في يدِه وقال بسمِ اللهِ أوجعْتني قال فبتُّ لنفسي لائمًا أقولُ أوجعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبتُّ بليلةٍ كما يعلم اللهُ فلما أصبحْنا إذا رجلٌ يقول أين فلانٌ قال قلتُ هذا واللهِ الذي كان مني بالأمسِ قال فانطلقتُ وأنا مُتخوِّفٌ فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنك وطِئتَ بنعلِكَ على رجلي بالأمسِ فأوجعْتَني فنفحتُك بالسَّوطِ فهذه ثمانون نعجةً فخُذْها بها

288 - قالت عائشةُ: يا ابنَ أختي، كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُفضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في القَسْمِ، منِ مُكثِه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ إلَّا وهو يَطوفُ علينا جَميعًا، فيَدنو من كُلِّ امرأةٍ من غيرِ مَسيسٍ، حتى يبلُغَ إلى التي هو يَومُها فيَبيتُ عِندَها، ولقد قالَتْ سَودةُ بنتُ زَمْعةَ حين أسَنَّتْ وفَرِقَتْ أنْ يُفارِقَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رسولَ اللهِ، يومي لعائشةَ، فقَبِلَ ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منها، قالتْ: نقولُ: في ذلك أنزَلَ اللهُ تعالى وفي أشباهِها، أُراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128].

289 - أنَّهُ كانَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جِنازةٍ، فلقيَهُ رَسولُ امرأةٍ من قُرَيْشٍ يدعوهُ إلى طعامٍ، فجلَسنا مَجالسَ الغِلمانِ مِن آبائِهِم فنظَر آباؤُنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي يدِهِ أَكْلةٌ فقالَ: إنَّ هذا لَحمُ شاةٍ، تُخبرُني أنَّها أُخِذَت بِغيرِ حِلِّها. فقامَتِ المرأةُ، فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، لَم يزَل يُعجِبُني أن تأكُلَ في بَيتي، وإنِّي أرسلتُ إلى البَقيعِ، فلم يوجَدْ فيهِ شاةٌ، وَكانَ أخي اشتَرى شاةً بالأمسِ، فأرسَلَ إلى أَهْلِهِ بالثَّمنِ، فقالَ أطعِموهُ الأُسارَى فتنزَّهَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أَكْلِها، ولم يأمُر بطَرحِها، بل أمرَهُم بالصَّدقةِ بِها، إذ أمرَهُم أن يُطعِموها الأُسارَى

290 - "كنتُ خلْفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا فقال: "يا غلامُ إني أُعلِّمُك كلماتٍ: "احفَظِ اللهَ يَحفظْكَ احفَظِ اللهَ تَجدْهُ تُجاهَك ، إذا سألْتَ فاسأَلِ اللهَ، وإذا استعنْتَ فاستعِنْ باللهِ، واعلَمْ: أنَّ الأُمَّةَ لو اجتمَعَتْ على أنْ يَنْفَعوكَ بشَيءٍ، لم يَنْفَعوكَ إلَّا بشَيءٍ قد كتبَهُ اللهُ لك، وإنِ اجْتمعوا على أنْ يَضُروكَ بشَيءٍ، لم يَضُروكَ إلَّا بشَيءٍ قد كتبَهُ اللهُ عليك، رُفِعَتِ الأقلامُ، وجَفَّتِ الصُّحُفُ". وفي روايَةٍ: "احفَظِ اللهَ تَجدْهُ أمامَكَ، تَعرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخاءِ يَعرِفْكَ في الشِّدَّةِ، واعلَمْ أنَّ ما أخْطأَكَ لم يكنْ ليُصيبَكَ، وما أصابكَ لم يكنْ لِيُخْطِئَكَ ، واعلَمْ أنَّ النصرَ مع الصبرِ، وأنَّ الفَرَجَ مع الكرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا".

291 - لمَّا تُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قُلتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأنصارِ: هَلُمَّ نَسألْ أصحابَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّهمُ اليَومَ كَثيرٌ. فقال: واعَجَبًا لكَ يا ابنَ عبَّاسٍ، أتَرى الناسَ يَحتاجونَ إليكَ، وفي الناسِ مِن أصحابِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَن تَرى؟ [فتَرَكتُ] ذلك، وأقبَلتُ على المَسألةِ، فإنْ كان لَيَبلُغُني الحَديثُ عنِ الرَّجُلِ، فآتيهِ وهو قائِلٌ، فأتوَسَّدُ رِدائي على بابِه، فتَسْفي الرِّيحُ علَيَّ التُّرابَ، فيَخرُجُ، فيَراني، فيَقولُ: يا ابنَ عَمِّ رَسولِ اللهِ، ألَا أرسَلتَ إليَّ فآتيكَ؟ فأقولُ: أنا أحَقُّ أنْ آتيَكَ، فأسألَكَ. قال: فبَقيَ الرَّجُلُ حتى رآني وقدِ اجتَمَعَ الناسُ علَيَّ، فقال: هذا الفَتى أعقَلُ مِنِّي!

292 - عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كُنتُ عاملًا لابنِ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما على الطَّائفِ فَكَتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما في امرَأتينِ كانتا في بيتٍ تَخرِزانِ جرزا لَهُما فأصابَت إحداهُما يدَ صاحبتِها بالإشفي فجرَحَتها فخَرَجت وَهيَ تدمي وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ فقالَت: أصابتني فأنكرت ذلِكَ الأخرى فَكَتبتُ في ذلِكَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليَّ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم لادَّعى ناسٌ منَ النَّاسِ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم فادعُها فاقرَأ هذِهِ الآيةَ عليها إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآيةَ فقرأتُ عليها الآيةَ فاعترَفت قالَ نافعٌ: فحَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: فبلغَ ذلِكَ ابنَ عبَّاسٍ فسَرَّهُ

293 - إنَّ اللهَ يستخلصُ رجلًا من أمَّتي. وفي لفظٍ : يُصاحُ برجلٍ من أمتي على رءوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ فينشرُ له تسعةٌ وتسعونَ سِجلًّا، كلُّ سجلٍّ منها مثل مدِّ البصرِ، فيقولُ : أتنكرُ من هذا شيئًا ؟ أظلمَك كتبَتي الحافظونَ ؟ فيقولُ : لا يا ربِّ، فيقولُ : أفلَك عذرٌ أو حسنةٌ ؟ فيقولُ : لا يا ربِّ، فيقولُ اللهُ : بلى إنَّ لك عندنا حسنةً، وإنه لا ظُلمَ عليك اليومَ فتُخرَجُ بطاقةٌ فيها : أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه، فيقولُ : احضرْ وزنَك، فيقولُ : يا ربِّ ما هذه البطاقةُ مع هذه السِّجِلَّاتُ، فيقالُ : إنك لا تُظلَمُ. فتوضعُ السِّجلاتُ في كفَّةٍ، والبطاقةُ في كفَّةٍ، فطاشَتِ السِّجلاتُ وثقُلتِ البطاقةُ ، فلا يثقلُ مع اسمِ اللهِ شيءٌ

294 - أنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : يا رسولَ اللهِ ! ذهب أهلُ الدُّثورِ بالأجورِ، يُصَلُّون كما نصلي، ويصومون كما نصومُ، ويتصدقون بفضولِ أموالِهِم، قال : أَوَلَيْس قد جعل اللهُ لكم ما تَصَدَّقُون ؟ إن بكلِّ تسبيحةٍ صدقةً، [ وبكلِّ تكبيرةٍ صدقةً، وبكلِّ تهليلةٍ صدقةً، وبكلِّ تحميدةٍ صدقةً ]، وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيٌ عن منكرٍ صدقةٌ، وفي بُضْعِ أحدِكم صدقةٌ ! قالوا : يا رسولَ اللهِ ! أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكونُ له فيها أجرٌ ؟ ! قال : أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزرٌ ؟ [ قالوا : بلى، قال : ] فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كان له [ فيها ] أجرٌ، [ وذكر أشياءَ : صدقةً، صدقةً، ثم قال : ويُجْزِئُ من هذا كلِّه ركعتا الضُّحَى ].
خلاصة حكم المحدث : أخرجه مسلم والزيادات كلها له،وإسنادها صحيح على شرط مسلم، وللنسائي الزيادة الأخيرة
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف
الصفحة أو الرقم : 65
التصنيف الموضوعي: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة - كل معروف صدقة نكاح - الحث على التزويج صدقة - الصدقة ليست مختصة بالإعطاء صلاة - الضحى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

295 - كان رجلٌ ممن كان قبلَكم لم يعمل خيرًا قطُّ؛ إلا التوحيدَ، فلما احتضر قال لأهلِه : انظروا : إذا أنا مُتُّ أن يحرقوهُ حتى يدَعُوه حُمَمًا ، ثم اطحنوهُ، ثم اذروهُ في يومِ ريحٍ، [ ثم اذروا نصفَه في البَرِّ، ونصفَه في البحرِ، فواللهِ؛ لئن قدرَ اللهُ عليه ليُعذِّبَنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُه أحدًا من العالمينَ ]، فلما مات فعلوا ذلك به، [ فأمر اللهُ البَرَّ فجمعَ ما فيه، وأمر البحرَ فجمعَ ما فيه ]، فإذا هو [ قائمٌ ] في قبضةِ اللهِ، فقال اللهُ عزَّ وجلَّ : يا ابنَ آدمَ ! ما حملَك على ما فعلتَ ؟ قال : أي ربِّ ! من مخافتِك ( وفي طريقٍ آخرَ : من خشيتِك وأنت أعلمُ )، قال : فغفرَ له بها، ولم يعمل خيرًا قط إلا التوحيدَ

296 - كانت العربُ تخدِمُ بعضُها بعضًا في الأسفارِ، وكان مع أبِي بكرٍ وعمرَ رجلٌ يخدِمُهما، فناما، فاستيقظا، ولم يُهيِّئْ لهما طعامًا، فقال أحدُهما لصاحبِه : إنَّ هذا لَيوائمُ نومَ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [ وفي روايةٍ : لِيوائِمَ نومَ بيتِكم ] فأيقَظاه فقالا : ائتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقُلْ له : إنَّ أبا بكرٍ وعمرَ يُقرئانِكَ السَّلامَ، وهما يستأدِمانِك، فقال : أَقرِهِما السَّلامَ، وأخْبِرْهما أنهما قد ائتدَما، ففزِعا، فجاءا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالا : يا رسولَ اللهِ بعثْنا إليك نستأدمُك، فقلتَ : قدِ ائتدَما فبأيِّ شيءٍ ائتدَمْنا ؟ قال : بلحمِ أخيكما، والذي نفسي بيدِه إني لأرى لحمَه بين أنيابِكما، يعني لحمَ الذي استغاباه، قالا : فاستغفِرْ لنا، قال : هو فلْيستغفِرْ لكما

297 - مات رجُلٌ مِنَّا فغَسَّلْناه، وكفَّنَّاه، وحَنَّطْناه، ووضَعْناه لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيث تُوضَعُ الجَنائزُ عندَ مَقامِ جِبْريلَ، ثمَّ آذَنَّا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّلاةِ عليه، فجاء معَنا خُطًى، ثمَّ قال: (لعلَّ على صاحِبِكم دَيْنًا؟) قالوا: نعَم، دِينارانِ، فتخلَّفَ، فقال له رجلٌ مِنَّا يُقالُ له: أبو قَتادةَ: يا رسولَ اللهِ، هُما علَيَّ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: (هُما علَيك، وفي مالِك، والميتُ مِنها بَريءٌ؟) فقال: نعَم، فصَلَّى عليه، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا لَقِيَ أبا قتادةَ يقولُ: (ما فعَل الدِّينارانِ؟) حتَّى كان آخِرَ ذلك قال: قد قضَيتُهما يا رسولَ اللهِ، قال: (الآنَ بَرَّدْتَ عليه جِلْدَه).

298 - حَديثانِ بَلَغاني عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قد عَرَفتُ أنِّي قد صَدَّقتُهما، لا أدري أيُّهما قَبلَ صاحِبِهِ: حَدَّثَنا أبو مُسلِمٍ الجَذمِيُّ، جَذيمةُ عَبدِ القَيسِ، حَدَّثَنا الجارودُ، قالَ: بَينَما نحن مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ في بَعضِ أسفارِهِ، وفي الظَّهرِ قِلَّةٌ، إذ تَذاكَرَ القَومُ الظَّهرَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، قد عَلِمتُ ما يَكفينا مِنَ الظَّهرِ، فقالَ: وما يَكفينا؟ قُلتُ: ذَودٌ نأتي عَلَيهِنَّ في جُرُفٍ فنَستَمتِعُ بِظُهورِهِم. قالَ: لا، ضالَّةُ المُسلِمِ حَرقُ النَّارِ ، فلا تَقرَبَنَّها، ضالَّةُ المُسلِمِ حَرقُ النَّارِ ، فَلا تَقرَبَنَّها، ضالَّةُ المُسلِمِ حَرقُ النَّارِ ، فَلا تَقرَبَنَّها. وقالَ في اللُّقَطَةِ: الضالَّةُ تَجِدُها فانشُدَنَّها، ولا تَكتُمْ، وَلا تُغَيِّبْ، فإنْ عُرِفَتْ فَأدِّها، وَإلَّا فمالُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ.

299 - عن ابنِ عباسٍ قال : لما اعتزلتِ الحروريةُ قلتُ لعليٍّ : يا أميرَ المؤمنين أَبرِدْ عن الصلاةِ فلعلي آتي هؤلاءِ القومِ فأُكلِّمُهم. قال : إني أتخوَّفُهم عليك. قال : قلتُ : كلا إن شاء اللهُ، فلبستُ أحسنَ ما أقدِرُ عليه من هذه اليمانيَّةِ، ثم دخلتُ عليهم وهم قائلون في نحرِ الظهيرةِ ، فدخلتُ على قومٍ لم أرَ قومًا أشدَّ اجتهادًا منهم، أيديهم كأنها ثَفْنُ الإبلِ، ووجوهُهم مُعلَّمةٌ من آثارِ السجودِ. قال : فدخلتُ فقالوا : مرحبًا بك يا ابنَ عباسٍ فما جاء بك ؟ قال : جئتُ أُحدِّثُكم. على أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نزل الوحيُ ، وهم أعلمُ بتأويلِه. فقال بعضُهم : لا تُحدِّثوه. وقال بعضُهم : لنُحدِّثَنَّه. قال : قلتُ أخبِروني ما تنقِمون على ابنِ عمِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وخَتْنِه وأولِ من آمن به، وأصحابِ رسولِ اللهِ معه ؟ قالوا : ننقِم عليه ثلاثًا. قلتُ : ما هنَّ ؟ قالوا : أولهنَّ أنه حكَّم الرجالَ في دينِ اللهِ وقد قال تعالى : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ [ سورة الأنعام : 57 ] قال : قلتُ : وماذا ؟ قالوا : قاتَل ولم يُسْبِ ولم يَغْنَمْ، لئن كانوا كفارًا لقد حَلَّت له أموالُهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمتْ عليه دماؤهم. قال : قلتُ : وماذا ؟ قالوا : ومحا نفسَه من أميرِ المؤمنين، فإن لم يكن أميرَ المؤمنين فهو أميرُ الكافرين. قال : قلتُ : أرأيتُم إن قرأتُ عليكم كتابَ اللهِ المحكمَ، وحدَّثتُكم عن سُنَّةِ نبيِّكم ما لا تنكرون، أتَرجعون ؟ قالوا : نعم. قال : قلتُ : أما قولُكم : إنه حكَّم الرجالَ في دِينِ اللهِ؛ فإنَّ اللهَ يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [ المائدة : 95 ] وقال في المرأةِ وزوجِها : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [ النساء : 35 ] أنشُدُكمُ اللهَ أفحُكْمُ الرجالِ في حقنِ دمائِهم وأنفسِهم وصلاحِ ذاتِ بينِهم أحقُّ أم في أرنبٍ ثمنُها ربعُ درهمٍ ؟ قالوا في حقنِ دمائِهم وصلاحِ ذاتِ بينهم، قال : أخرجتُم من هذه ؟ قالوا : اللهمَّ نعم وأما قولُكم : قاتلَ ولم يُسبِ ولم يَغنَمْ، أتَسْبون أمَّكم ثم تستحلُّون منها ما تستحِلُّون من غيرِها فقد كفرتُم وخرجتُم من الإسلامِ. إنَّ اللهَ يقول : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [ الأحزاب : 6 ] وأنتم مُتردِّدونَ بين ضلالَتَينِ، فاختاروا أيهما شئتُم. أخرجتُ من هذه ؟ قالوا : اللهمَّ نعم. قال : وأما قولُكم محا نفسَه من أميرِ المؤمنين، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دعا قريشًا يومَ الحُديبيةِ على أن يكتبَ بينهم وبينه كتابًا، فقال : اكتُبْ، هذا ما قاضَى عليه محمدٌ رسولُ اللهِ. فقالوا : واللهِ لو كنا نعلم أنك رسولُ اللهِ ما صَدَدْناك عن البيتِ ولا قاتلْناك. ولكن اكتبْ : محمدٌ بنُ عبدِ اللهِ. فقال : واللهِ إني لَرسولُ اللهِ وإن كذَّبتُموني، اكتبْ يا عليُّ : محمدٌ بنُ عبدِ اللهِ ورسولُ اللهِ كان أفضلَ من عليٍّ. أخرجْتُ من هذه ؟ قالوا : اللهمَّ نعم. فرجع منهم عشرون ألفًا، وبقيَ منهم أربعةُ آلافٍ فقُتِلوا

300 - بينا أَنا أُماشي رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ آخذًا بيدِه، فقالَ : يا ابنَ الخَصاصيةِ ما أصبحتَ تنقِمُ على اللَّهِ أصبحتَ تُماشي رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ. ! قال : أحسَبُهُ قال : آخذًا بيدِهِ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ بأبي وأمِّي ما أصبحتُ أنقِمُ على اللَّهِ شيئًا كلُّ خيرٍ فعلَ بيَ اللَّهِ. فأتى على قبورِ المشرِكينَ فقالَ : لقد سُبِقَ هؤلاءِ بخيرٍ كثيرٍ.، وفي روايةٍ : خيرًا كثيرًا ثلاثَ مراتٍ، ثمَّ أتى على قبورِ المسلمينَ فقالَ : لقد أدرَكَ هؤلاءِ خيرًا كثيرًا. ثلاثَ مرارٍ فبينما هوَ يمشي إذا حانَت منهُ نظرةٌ فإذا هو برجُلٍ يمشي بينَ القبورِ عليهِ نعلانِ فقالَ : يا صاحبَ السِّبتيَّتينِ ويحَكَ ألقِ سبتيَّتيكَ. فنظرَ فلمَّا عرفَ الرَّجلُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خلعَ نعليهِ فرمى بِهِما.
 

1 - بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : البخاري | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة

2 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

3 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ولكن هاتوا صدقةَ الأموالِ ربعَ العُشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر
الصفحة أو الرقم : 2/945 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه مطولاً، وأحمد (1097) باختلاف يسير، والطبري في ((مسند عمر)) (1335).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه خيل - أحكام الخيل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - أنَّ أبا بَكْرٍ كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المسلمينَ على وجهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِن الإبلِ، ففي كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تكنِ ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغتْ ستةً وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلَغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلَغتْ ستَّةً وسبعينَ ففيها بِنتَا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلَغتْ إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإنْ زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصدقاتِ، فمَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عِندَه جَذَعَةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صَدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبُونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلَغتْ عِندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ، وليستْ عِندَه ابنةُ لَبُونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخَاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلَغتْ صَدقتُه بنتَ مَخَاضٍ ، وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكنْ عِندَه إلَّا أربعٌ مِن الإبلِ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادتْ ففيها شاتانِ إلى مئتينِ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادتْ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ المُتصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خَشيةَ الصدقةَ، وما كان مِن خَليطينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيَّةِ، وإذا كانتْ سائمةُ الرجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ، فإذا لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومئةَ درهمٍ، فليس فيها شيءٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 72 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وابن ماجه (1800)، وأحمد (72) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها».

7 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1567 التخريج : أخرجه النسائي (2447) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - مَنْ قَرَأَ عشْرَ آياتٍ مِنْ آخِرِ سورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ فتنَةِ الدجالِ وفي روايَةٍ العشرُ الأواخِرُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 7/56 التخريج : أخرجه مسلم (809)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10786)، وأحمد (27516)
التصنيف الموضوعي: فتن - فتنة الدجال قرآن - فضائل سور القرآن قرآن - فضل قراءة القرآن فضائل سور وآيات - سورة الكهف فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - كتب إلى معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ من أسلمَ من المسلمينَ فلهُ ما للمسلمينَ وعليهِ ما عليهم، ومن أقام على يهوديةٍ أو نصرانيةٍ فعلى كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلُهُ من المعافرَ ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو مملوكًا، وفي كلِّ ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي كلِّ أربعين بقرةٌ مُسِنَّةٌ، وفي كلِّ أربعين من الإبلِ ابنةُ لبونٍ ، وفيما سقتِ السماءُ أو سُقِيَ فَيْحًا العشرُ، وفيما سُقِيَ بالغربِ نصفُ العشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/194
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - ما تجب فيه الزكاة

11 - عفوتُ عن الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود
الصفحة أو الرقم : 4/283 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 3/383 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 4/196 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| شرح حديث مشابه

14 - اغتنِموا الدُّعاءَ عند الرقةِ فإنها رحمةٌ وأعدُّوا للبلاءِ الدُّعاءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : شرح كتاب الشهاب
الصفحة أو الرقم : 343 التخريج : أخرجه ابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (152)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (692) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الدعاء - أوقات الإجابة أدعية وأذكار - الدعاء عند الكرب رقائق وزهد - التعرض لنفحات رحمة الله آداب الدعاء - التضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء
|أصول الحديث

15 - أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – كان يعتكِفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ، فسافر عامًا فلم يعتكِفْ، فلمَّا كان العامُ المقبلُ اعتكف عشرين. وفي روايةٍ، عشرين ليلةً
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 404 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3330) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (1770)، وأحمد (21277) باختلاف يسير. والرواية: أخرجها أبو داود (2463)، وابن خزيمة (2225)
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف - قضاء الاعتكاف اعتكاف - فضل الاعتكاف صيام - فضل شهر رمضان اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإنَّا لجلوسٌ ننتظرُهُ إذ خرجَ علينا وفي وجهِهِ الغضبُ فجلسَ طويلًا لا يتكلَّمُ ثمَّ سُرِّيَ عنهُ فقالَ إنِّي خرجتُ إليكم وقد تبيَّنتْ لي ليلةُ القدرِ ومسيحُ الضَّلالةِ فخرجتُ إليكم لأبيِّنَها [لكم وأبشِّرَكم بها] فلقيتُ في المسجدِ رجلينِ يتلاحيانِ بينهما الشَّيطانُ فحجزتُ بينهما فاختُلِسَت منِّي في العشرِ الأواخرِ وأمَّا مسيحُ الضَّلالةِ فإنَّهُ أجلحُ الجبهةِ ممسوحُ العينِ عريضُ النَّحرِ فيهِ دماءُ ابنِ العزَّى أو عبدِ العزَّى بنِ فلانٍ وفي روايةٍ أمَّا ليلةُ القدرِ فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح‏‏
الراوي : الفلتان بن عاصم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 3/181 التخريج : أخرجه البزار (3698)، والطبراني (18/335) (860) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها أشراط الساعة - صفة الدجال ليلة القدر - تحري ليلة القدر ليلة القدر - رفع معرفة ليلة القدر ليلة القدر - وقت ليلة القدر
|أصول الحديث

17 - ما من أيامٍ العملُ أحبُّ إلى اللهِ فيهِنَّ من هذه الأيامِ قيل ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ قال ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلا مَنْ خرَجَ بنفسِهِ ومالِهِ ثم لم يرجِعْ حتى تُهْرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ قال عندَهُ هِيَ أَيَّامُ العَشْرِ، وفي رِوَايَةٍ كنتُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فذَكَرَ فقال ما مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ فيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هِذِه العشرُ
خلاصة حكم المحدث : بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 19-4 التخريج : أخرجه أحمد (6505)، والطيالسي في ((المسند)) (2397)، والطبراني (13/418) (14259) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد حج - فضل شهر ذي الحجة رقائق وزهد - فضل بعض الأيام صيام - فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - لا صدقةَ في شيءٍ منَ الزَّرعِ والكَرْمِ حتَّى يَكونَ خمسةَ أوسُقٍ ولا في الرِّقةِ حتَّى تبلغَ مائتَي درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 8/139 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078)، ومالك في ((المدونة)) (1/ 303)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9057) واللفظ لهم جميعا، ومسلم (980) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخضروات زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} رُبعُ القرآنِ.

20 - فيما سقتِ السماءُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : موصول، وروي بإسنادين صحيحين عن ابن عمر، وبإسناد صحيح عن جابر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/130 التخريج : أخرجه الترمذي (639)، وابن ماجه (1816) باختلاف يسير، والبيهقي (7740) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم : 355 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620) واللفظ له، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا وليس في تسعينَ ومائةٍ شيٌء فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 2/93 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - لا شُفعةَ إلَّا في رَبعٍ، أو حائطٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1026 التخريج : أخرجه البزار كما في ((التلخيص الحبير)) (1274) واللفظ له، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

24 - لا شفعةَ إلا في رُبْعٍ أو حائِطٍ
خلاصة حكم المحدث : وزاد: ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، ورجاله أثبات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 2/203 التخريج : أخرجه البزار كما في ((الدراية)) (895) واللفظ له، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

25 - تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4460 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

26 - تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبُعٍ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4455 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

27 - لا قَطْعَ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعدَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4465 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - فيما سَقَتِ السماءُ والعُيونُ والبَعلُ العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضحِ نِصفُ العُشْرِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، ويتصل من وجوه ثابتة صحيحة
الراوي : سليمان بن يسار وبسر بن سعيد | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 3/101
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| شرح حديث مشابه

29 - قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرقةِ من كل أربعينَ درهمًا درهما وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 4/198 التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - عن عُمَرَ قالَ : فيما سقتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بالرِّشاءِ نِصفُ العُشرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق
الصفحة أو الرقم : 1/249 التخريج : أخرجه الدارقطني (2/130)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه