الموسوعة الحديثية


- لا شفعةَ إلا في رُبْعٍ أو حائِطٍ
خلاصة حكم المحدث : وزاد: ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، ورجاله أثبات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/203
التخريج : أخرجه البزار كما في ((الدراية)) (895) واللفظ له، والبخاري (2213)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 203)
: 895 - حديث ‌لا ‌شفعة ‌إلا ‌في ‌ربع أو حائط البزار من حديث ‌جابر بهذا اللفظ وزاد ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ورجاله أثبات

[صحيح البخاري] (3/ 79)
: 2213 - حدثني محمود : حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ‌جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الشفعة ‌في ‌كل ‌مال ‌لم ‌يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

[صحيح مسلم] (3/ 1229)
(1608) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك

سنن أبي داود (3/ 285)
: 3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الشفعة ‌في ‌كل ‌شرك ‌ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه