الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ يُرجَمُ، أو رَجُلٌ قَتَلَ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رَجُلٌ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ.

أحاديث مشابهة:


- لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ ؛ إلا في إحدى ثلاثِ خِصالٍ : زانٍ مُحصَنٌ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمدًا ، ورجلٌ يخرُجُ منَ الإسلامِ ، فيحارِبُ اللهَ ورسولَه ؛ فيُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفى منَ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 350/3
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ، أو رجُلُ قتَلَ رجلًا مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رجلٌ يخرُجُ مِنَ الإسلامِ يُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى مِنَ الأرضِ.

- لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ ؛ رجلٌ زنَى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ ، ورجلٌ خرج محاربًا للهِ ورسولِه ، فإنَّه يُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفَى من الأرضِ ، أو يَقتُلُ نفسًا فيُقتَلُ بها

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ؛ إلَّا في إحدَى ثلاثٍ : زنًا بعدَ إحصانٍ ؛ فإنَّهُ يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرجَ مُحاربًا للهِ ولرسولِهِ ؛ فإنَّهُ يُقْتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرضِ ، أو يَقْتُلُ نفسًا فيُقْتَلُ بها

- لا يحلُّ قتلُ مُسلمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خصالٍ : زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يقتُلُ مُسلِمًا مُتعمِّدًا ، ورجلٌ يخرجُ من الإِسلامِ

- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ ، يشهَدُ أن لَا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ؛ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : [ رجلٌ ] زنى بعدَ إحصانٍ ؛ فإِنَّهُ يرجُمُ ، ورَجُلٌ خرَجَ مُحَارِبًا للهِ ورَسولِهِ ؛ فإِنَّهُ يُقْتَلُ ، أوْ يُصْلَبُ ، أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْضِ ، أوْ يَقْتُلُ نفسًا ؛ فيُقْتَلُ بِها

- لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعد إحصانٍ ، فإنه يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرج مُحَارِبًا للهِ ورسولِه ، فإنه يُقْتَلُ ، أو يُصْلَبُ ، أو يُنْفَى من الأرضِ ، أو يَقْتُلُ نفسًا ، فيُقْتَلُ بها

- لا يحلُّ قتلُ مسلِمٍ إلَّا في إحدى ثلاثِ خصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ فيُرجمُ، ورجلٌ يقتلُ مسلم متعمِّدًا، ورجلٌ يخرجُ منَ الإسلامِ فيُحاربُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ورسولَهُ، فيُقتَلُ أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ

- . . أو رجلٌ يخرجُ من الإسلامِ يحارب اللهَ ورسولَه فيقتلُ أو يُصلبُ أو يُنفى من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/254
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - النفي حدود - حد المحاربين حدود - حد المرتد ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

-  لا يَحِلُّ قتلُ امرئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: زانٍ بعدَ إحصانِه، أو رَجُلٌ قَتَلَ فقُتِلَ به، أو رَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ولرسولِه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ.

- لا يَحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مُسلمٍ، إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به، ورَجُلٍ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ.

- لا يَحِلُّ قَتلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُسلِمًا مُتَعمِّدًا، ورَجُلٍ يَخرُجُ مِنَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورَسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفى مِنَ الأرضِ.