الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مُسلمٍ، إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به، ورَجُلٍ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3087
التخريج : أخرجه أبو داود (4353)، والنسائي (4048) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث