الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مُسلمٍ، إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به، ورَجُلٍ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ.

أحاديث مشابهة:


- لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ ؛ إلا في إحدى ثلاثِ خِصالٍ : زانٍ مُحصَنٌ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمدًا ، ورجلٌ يخرُجُ منَ الإسلامِ ، فيحارِبُ اللهَ ورسولَه ؛ فيُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفى منَ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 350/3
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ، أو رجُلُ قتَلَ رجلًا مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رجلٌ يخرُجُ مِنَ الإسلامِ يُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى مِنَ الأرضِ.

- لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ ؛ رجلٌ زنَى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ ، ورجلٌ خرج محاربًا للهِ ورسولِه ، فإنَّه يُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفَى من الأرضِ ، أو يَقتُلُ نفسًا فيُقتَلُ بها

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ؛ إلَّا في إحدَى ثلاثٍ : زنًا بعدَ إحصانٍ ؛ فإنَّهُ يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرجَ مُحاربًا للهِ ولرسولِهِ ؛ فإنَّهُ يُقْتَلُ أو يُصْلَبُ أو يُنْفَى من الأرضِ ، أو يَقْتُلُ نفسًا فيُقْتَلُ بها

- لا يحلُّ قتلُ مُسلمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خصالٍ : زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ ، ورجلٌ يقتُلُ مُسلِمًا مُتعمِّدًا ، ورجلٌ يخرجُ من الإِسلامِ

- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ ، يشهَدُ أن لَا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ؛ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : [ رجلٌ ] زنى بعدَ إحصانٍ ؛ فإِنَّهُ يرجُمُ ، ورَجُلٌ خرَجَ مُحَارِبًا للهِ ورَسولِهِ ؛ فإِنَّهُ يُقْتَلُ ، أوْ يُصْلَبُ ، أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْضِ ، أوْ يَقْتُلُ نفسًا ؛ فيُقْتَلُ بِها

- لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعد إحصانٍ ، فإنه يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرج مُحَارِبًا للهِ ورسولِه ، فإنه يُقْتَلُ ، أو يُصْلَبُ ، أو يُنْفَى من الأرضِ ، أو يَقْتُلُ نفسًا ، فيُقْتَلُ بها

- لا يحلُّ قتلُ مسلِمٍ إلَّا في إحدى ثلاثِ خصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ فيُرجمُ، ورجلٌ يقتلُ مسلم متعمِّدًا، ورجلٌ يخرجُ منَ الإسلامِ فيُحاربُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ورسولَهُ، فيُقتَلُ أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ

- . . أو رجلٌ يخرجُ من الإسلامِ يحارب اللهَ ورسولَه فيقتلُ أو يُصلبُ أو يُنفى من الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/254
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - النفي حدود - حد المحاربين حدود - حد المرتد ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

-  لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ يُرجَمُ، أو رَجُلٌ قَتَلَ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رَجُلٌ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ.

-  لا يَحِلُّ قتلُ امرئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: زانٍ بعدَ إحصانِه، أو رَجُلٌ قَتَلَ فقُتِلَ به، أو رَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ولرسولِه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ.

- لا يَحِلُّ قَتلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُسلِمًا مُتَعمِّدًا، ورَجُلٍ يَخرُجُ مِنَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورَسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفى مِنَ الأرضِ.