الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ؛ رجلٌ زنَى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خرج محاربًا للهِ ورسولِه، فإنَّه يُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى من الأرضِ، أو يَقتُلُ نفسًا فيُقتَلُ بها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4353
التخريج : أخرجه أبو داود (4353) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 126)
4353- حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها))

[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
26- (‌1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله. قال قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس). قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن ‌عائشة، بمثله (1676)- وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!)