الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ؛ رجلٌ زنَى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خرج محاربًا للهِ ورسولِه، فإنَّه يُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى من الأرضِ، أو يَقتُلُ نفسًا فيُقتَلُ بها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4353
التخريج : أخرجه أبو داود (4353) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه