الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ قَتلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُسلِمًا مُتَعمِّدًا، ورَجُلٍ يَخرُجُ مِنَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورَسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفى مِنَ الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيحٌ على شرط الصحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/461
التخريج : أخرجه النسائي (4743) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه