الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ قَتلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُسلِمًا مُتَعمِّدًا، ورَجُلٍ يَخرُجُ مِنَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورَسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفى مِنَ الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيحٌ على شرط الصحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/461
التخريج : أخرجه النسائي (4743) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 23)
: 4743 - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.

[صحيح مسلم] (3/ 1302 )
: 25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).

[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
: (1676) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.