الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ، أو رجُلُ قتَلَ رجلًا مُتعمِّدًا فيُقتَلُ، أو رجلٌ يخرُجُ مِنَ الإسلامِ يُحارِبُ اللهَ عزَّ وجلَّ ورسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى مِنَ الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4059
التخريج : أخرجه النسائي (4048) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المحاربين حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه