الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ قتلُ امرئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: زانٍ بعدَ إحصانِه، أو رَجُلٌ قَتَلَ فقُتِلَ به، أو رَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ولرسولِه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1800
التخريج : أخرجه أبو داود (4353)، والنسائي (4048) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد المحاربين حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه