الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ؛ إلا في إحدى ثلاثِ خِصالٍ : زانٍ مُحصَنٌ فيُرجَمُ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمدًا، ورجلٌ يخرُجُ منَ الإسلامِ، فيحارِبُ اللهَ ورسولَه؛ فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفى منَ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 350/3
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/81) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 81)
1- حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ قراءة عليه نا محمد بن سليمان المالكي نا أبو موسى نا عامر ح ونا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون نا أبو مسعود أحمد بن الفرات نا محمد بن سنان العوقي قالا نا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل قتل أمرئ مسلم إلا في ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل متعمدا فيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض

[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
((26- (1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله. قال: قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! ‌لا ‌يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس). قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله))

[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
(((1676)- وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!)))