الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
3414 - [284] كأن يَكونَ لأحَدِهم فرضُ النِّصفِ، وللآخَرِ فرضُ الرُّبعِ، كِلاهما مِنَ النَّوعِ الأوَّلِ.
كِتابُ المَواريثِ - الفَرعُ الثَّاني: تَصنيفُ الفُروضِ [277] في هذه الطَّريقةِ تُقسَمُ الفُروضُ إلى نَوعَينِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ويَشمَلُ الثُّمُنَ، وضِعفَه الرُّبعَ، وضِعفَه النِّصفَ، والنَّوعُ الثَّاني: ويَشمَلُ السُّدُسَ، وضِعفَه الثُّلُثَ، وضِعفَه الثُّلُثينِ.      
3420 - )، وأقامَ كُلٌّ مِنهُما البَيِّنةَ [861] كَأن يَتَنازَعَ اثنانِ في عَينٍ، وهيَ في يَدِ شَخصٍ.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ مَعَ تَعارُضِ البَيِّنَتَينِ في مِلكٍ مُطلَقٍ [853] المِلكُ المُطلَقُ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ المِلكَ مِن غَيرِ أن يَتَعَرَّضَ لذِكرِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، بأن يَقولَ: هذا مِلكي.   والمِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ؛ كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).