الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: مِن شُروطِ الإحصانِ: البُلوغُ


يُشتَرَطُ للإحصانِ: البُلوغُ [317] مِن شُروطِ الإحصانِ: أن يَطَأَ في نِكاحٍ صحيحٍ وهو بالغٌ، فإذا وطِئَ في نِكاحٍ صحيحٍ وهو غَيرُ بالغٍ، وزَنى وهو غَيرُ بالغٍ، فإنَّه لا يُقامُ عليه حَدُّ المُحصَنِ إجماعًا. واختَلفوا إذا وطِئَ في نِكاحٍ صحيحٍ وهو غَيرُ بالغٍ، وزَنا وهو بالغٌ، فذَهَبَ الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ، والمالِكيَّةُ، والحَنابِلةُ، والأصَحُّ عِندَ الشَّافِعيَّةِ أنَّه لا يُقامُ عليه الحَدُّ أيضًا، والقَولُ الثَّاني: يُقامُ عليه الحَدُّ، وهو قَولٌ للشَّافِعيَّةِ خِلافُ الأصَحِّ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 172)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 320)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 382)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 181). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عنِ النَّائِمِ حتَّى يَستَيقِظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يَشِبَّ، وعنِ المَعتوهِ حتَّى يَعقِلَ)) [318]أخرجه الترمذي (1423) واللفظ له، وأحمد (956) على الشَّكِّ: (المَعتوهِ أوِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ). صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغَيرِه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (956)، وحَسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ فيه دَليلٌ على عَدَمِ إقامةِ الحَدِّ على الصَّبيِّ [319] يُنظر: ((المهذب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (3/ 337).  .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ [320] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا يَثبُتُ عِندَ الجَميعِ لصَبيٍّ ولا مَجنونٍ إحصانٌ). ((الاستذكار)) (7/ 484). ، والكاسانيُّ [321] قال الكاسانيُّ: (أمَّا إحصانُ الرَّجمِ فهو عِبارةٌ في الشَّرعِ عنِ اجتِماعِ صِفاتٍ اعتَبَرَها الشَّرعُ لوُجوبِ الرَّجمِ، وهيَ سَبعةٌ: العَقلُ، والبُلوغُ، والحُرِّيَّةُ، والإسلامُ، والنِّكاحُ الصَّحيحُ، وكَونُ الزَّوجَينِ جَميعًا على هذه الصِّفاتِ... ولا خِلافَ في هذه الجُملةِ إلَّا في الإسلامِ). ((بدائع الصنائع)) (7/ 37 - 38). ، وابنُ القَطَّانِ [322] قال ابنُ القَطَّانِ: (لا يَثبُتُ عِندَ الجَميعِ إحصانٌ لصَبيٍّ ولا مَجنونٍ). ((الإقناع)) (2/ 255). .

انظر أيضا: