الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الرَّابعةُ: مِن شُروطِ الإحصانِ: أن يَكونَ الوَطءُ في القُبُلِ


يُشتَرَطُ للإحصانِ أن يَكونَ الوَطءُ في القُبُلِ، فإن وَطِئَ في الدُّبُرِ لا يَكونُ مُحْصَنًا [345] مِن شُروطِ الإحصانِ أن يَرتَكِبَ شَخصٌ مُحْصَنٌ ما يوجِبُ حَدَّ الزِّنا، وكَونُ ذلك الشَّخصِ مُسلِمًا بالغًا عاقِلًا حُرًّا، قد تَزَوَّجَ في نِكاحٍ صحيحٍ، فإنَّه لا يُعَدُّ مُحْصَنًا إلَّا إن وطِئَ زَوجَتَه في قُبُلِها، فإن كان وَطِئَها دونَ الفَرجِ، أو في الدُّبُرِ، أو نَحوِ ذلك، فإنَّه لا يَكونُ مُحْصَنًا. .
الأدِلَّة:ِ
 أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ)) [346] أخرجه مسلم (1690) من حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه. .    
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّه اعتَبَرَ الثُّيوبةَ للحَدِّ، ولا تَكونُ إلَّا بالوطءِ في القُبُل [347] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 90).  .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [348] قال ابنُ قُدامةَ: (للإحصانِ شُروطٌ سَبعةٌ؛ أحَدُها: الوطءُ في القُبُلِ، ولا خِلافَ في اشتِراطِهـ). ((المغني)) (9/ 38).  ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [349] قال شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (يُشتَرَطُ للاحِصانِ شُروطٌ سَبعةٌ (أحَدُها) الوطءُ في القُبُلِ، ولا خِلافَ في اشتِراطِهـ). ((الشرح الكبير على المقنع)) (10/ 158).  .
ثالثًا: لأنَّها إن لم توطَأْ لا تَصيرُ ثَيِّبًا، ولا تَخرُجُ عن حَدِّ الأبكارِ [350] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 382).  .

انظر أيضا: