الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: مِن شُروطِ الإحصانِ العَقلُ


يُشتَرَطُ للإحصانِ: العَقلُ [323] مِن شُروطِ الإحصانِ: أن يَطَأَ في نِكاحٍ صحيحٍ وهو عاقِلٌ، فإذا زَنى شَخصٌ وكان قد وطِئَ في نِكاحٍ صحيحٍ وهو غَيرُ عاقِلٍ، فإنَّه لا يُقامُ عليه حَدُّ المُحصَنِ. .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عنِ النَّائِمِ حتَّى يَستَيقِظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يَشِبَّ، وعنِ المَعتوهِ حتَّى يَعقِلَ)) [324]أخرجه الترمذي (1423) واللفظ له، وأحمد (956) على الشَّكِّ: (المَعتوهِ أوِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ). صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغَيرِه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (956)، وحَسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 الحَديثُ فيه دَليلٌ على عَدَمِ إقامةِ الحَدِّ على المَجنونِ [325] يُنظر: ((المهذب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (3/ 337).  .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ [326] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا يَثبُتُ عِندَ الجَميعِ لصَبيٍّ ولا مَجنونٍ إحصانٌ). ((الاستذكار)) (7/ 484). ، والكاسانيُّ [327] قال الكاسانيُّ: (أمَّا إحصانُ الرَّجمِ فهو عِبارةٌ في الشَّرعِ عنِ اجتِماعِ صِفاتٍ اعتَبَرَها الشَّرعُ لوُجوبِ الرَّجمِ، وهيَ سَبعةٌ: العَقلُ، والبُلوغُ، والحُرِّيَّةُ، والإسلامُ، والنِّكاحُ الصَّحيحُ، وكَونُ الزَّوجَينِ جَميعًا على هذه الصِّفاتِ... ولا خِلافَ في هذه الجُملةِ إلَّا في الإسلامِ). ((بدائع الصنائع)) (7/ 37 - 38).. ، وابنُ القَطَّانِ [328] قال ابنُ القَطَّانِ: (لا يَثبُتُ عِندَ الجَميعِ إحصانٌ لصَبيٍّ ولا مَجنونٍ). ((الإقناع)) (2/ 255). .

انظر أيضا: