يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضي اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "ما مِن
https://dorar.net/hadith/sharh/42355يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضي اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "ما مِن
https://dorar.net/hadith/sharh/42355فأُحْمِيَتْ، ثُمَّ أُخِذَ أوْلادُها يُلقَوْنَ فيها واحِدًا واحِدًا، فقالَتْ: إنَّ لي إليك حاجةً، قالَ
https://dorar.net/h/qCPbGCbP: وكيف كان ذلك؟ قال: إنَّ عُثْمانَ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا وَلِيَ كَرِهَ وِلايَتَه نَفَرٌ من أصحابِ
https://dorar.net/h/otIg07R0مَذهَبِ المالِكيَّةِ [1569] نَصَّ المالكيَّةُ على أنَّ مَن يَتَعَدَّى على المَغصوبِ مِن غَيرِ الغاصِبِ
https://dorar.net/feqhia/11737اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّ عيونَ قريشٍ الآن على ضَجْنَانَ، فأيُّكم يَعرِفُ طريقَ ذاتِ الحَنظَلِ؟» فقال
https://dorar.net/h/ycBDehcAإني بالكوفةِ في داري إذ سمعتُ على بابِ الدارِ السلامُ عليكم أألجُ قلتُ : عليكم السلام فلجُ فلمَّا
https://dorar.net/h/2dgdjwkIعليه [290] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/389). .ثالثًا: أنَّ اللَّهَ سُبحانَه أباحَ
https://dorar.net/feqhia/12175على ذلك [384] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أمَّا الابنُ يَقتُلُ أباه عَمدًا، فلا خِلافَ أنَّه يُقادُ مِنه
https://dorar.net/feqhia/12201اللهِ، إنِّي كَبيرٌ، ولكِن أقطِعْها لابنِ أخي. فقَطَعَها له، فابتاعَها مِنه عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَعدِ
https://dorar.net/h/zlmeKb97بعْضُنا لبَعْضٍ سِرًّا مِن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ أمْوالَنا قد ضاعَتْ، فلوْ أقَمْنا
https://dorar.net/h/b9kM5EKDمن الناسِ وأْمُرْ بالمعروفِ وانْهَ عن المنكرِ ولا تأخذُك في اللهِ لومةَ لائمَ وخذْ من الحلالِ ما شئتَ
https://dorar.net/h/2yAUziYRالله عنهما، فقال له: إني أوصيك بوصية أن تحفظها: إن لله في الليل حقا لا يقبله بالنهار، وبالنهار حقا
https://dorar.net/h/364Qm0Upالله عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ
https://dorar.net/feqhia/2850وسعيد بن جبير) ((الإشراف)) (3/292)، وينظر ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 352). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/3004لبَنًا [551] ((المغني)) لابن قُدامة (9/414). ثانيًا: أنَّه لا عِبرةَ بالأصلِ، بل بوصْفِ الشَّيْءِ
https://dorar.net/feqhia/3563يُشترَطُ في الصَّائدِ أنْ يَكونَ عاقلًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [85] لكنْ أَجازوا ذبيحةَ
https://dorar.net/feqhia/3765الثيِّب وإذنُها يكونُ بالنُّطق، وأمَّا البِكرُ البالغ فإذنُها صُماتُها، أو أنْ تضحَك؛ فيُعتبَر كالسُّكوت
https://dorar.net/feqhia/4088، ونافع مولى ابن عمر). ((المغني)) (7/83). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه ليس سِرًّا ما عَلِمَه خَمسةٌ
https://dorar.net/feqhia/4146). ((المغني)) (8/58). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [659] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قد أجمعوا أنَّ الأعمى
https://dorar.net/feqhia/4912هذا على أنَّ المرادَ بالحديثِ هو نذْرُ اللَّجاجِ [87] ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/355).
https://dorar.net/feqhia/5804الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وَفاءَ لنَذْرٍ في مَعصيةٍ
https://dorar.net/feqhia/5827يُشترَطُ في المَوقوفِ أنْ يكونَ مالًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/6102أنَّها لا تَبْقى إلى المُدَّةِ المُعيَّنةِ، فلا تَجوزُ إجارتُها. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/407، 408
https://dorar.net/feqhia/8062المُنذِرِ [531] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على أنَّ إجارةَ البُسُطِ والثِّيابِ جائِزةٌ). ((الإجماع
https://dorar.net/feqhia/8127الحَنَفيَّةُ إلى أنَّ جَهالةَ القَدْرِ لا تَضُرُّ إذا شوهِدَ وتَمَّتِ الإشارةُ إليه. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي
https://dorar.net/feqhia/8405الجد (11/126). ، والشَّافِعيَّةِ [222] نصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يجوزُ إذا أذِنَ أحدُهما للآخَرِ
https://dorar.net/feqhia/9103وهو يتاجِرُ فيها يضمَنُها المودَعُ بالإجماعِ؛ قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ من اتَّجر في الوديعةِ
https://dorar.net/feqhia/10311على أنَّه يخَيَّرُ الموَكِّلُ بَيْنَ إمضاءِ الشِّراءِ أو رَدِّه، وإن فاتت السِّلعةُ يَضمَنُ الوكيلُ
https://dorar.net/feqhia/11025). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال
https://dorar.net/feqhia/10730