الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: من شروط عقد النكاح: رِضا الزَّوجينِ البالغَينِ


يُشتَرَطُ في الزَّوجَينِ البالِغَينِ الرِّضا مِن كُلِّ واحدٍ منهما [356]     رِضا الزوجةِ البالِغِ الثيِّب وإذنُها يكونُ بالنُّطق، وأمَّا البِكرُ البالغ فإذنُها صُماتُها، أو أنْ تضحَك؛ فيُعتبَر كالسُّكوت. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/118)، ((شرح السنة)) للبغوي (9/32)، ((منح الجليل)) لعليش (3/281، 282)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/247)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/47)، ((المغني)) لابن قدامة (7/44). وأمَّا إذنُ الزَّوجةِ الصَّغيرةِ فسيأتي في الفَرعِ التَّالي: تزويجُ الصَّغيرةِ. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [357]     ((مختصر القدوري)) (ص: 146)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/123)، ((الفتاوى الهندية)) (1/269). ، والمالِكيَّةِ [358]     يرى المالكيَّةُ إجبارَ البِكرِ البالغة، لكن إن نفَرَت أو غَضِبَت وكَرِهَت ذلك وقالت لا أتزوَّجُ، لا تُزوَّجُ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/46)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/228، 227)، ((منح الجليل)) لعليش (3/269، 382). ، والحَنابِلةِ [359]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/169)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/42). ؛ وذلك لأنَّ العَقدَ لهما فاعتُبِرَ تراضيهما به، كالبَيعِ [360]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/42).

انظر أيضا: