الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حكم تزويج الصَّغيرِ


للأبِ تزويجُ ابنِه الصَّغيرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ: (أنَّ ابنَ عُمَرَ زوَّجَ ابنًا له ابنةَ أخيه، وابنُه صغيرٌ يومَئذٍ)
ثانيًا: لأنَّه يتصَرَّفُ في مالِه بغيرِ توليةٍ، فكان له تزويجُه

انظر أيضا:

  1. (1)      ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/164)، ((البناية)) للعيني (5/121).
  2. (2)      ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/529)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/514).
  3. (3)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 209)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (7/284).
  4. (4)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/13)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/43).
  5. (5)      قال ابنُ نصر المَرْوزيُّ: (أجمع أهلُ العلمِ على أنَّ نكاحَ الأبِ جائزٌ على ابنِه وابنتِه الصَّغيرينِ، ولا خيارَ لهما إذا أدركا؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجَ عائشةَ وهي بنتُ ستٍّ، وبنى بها وهي بنتُ تِسعٍ). ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 227). وقال ابن المنذر: (أجمعوا أنَّ نكاحَ الأب ابنَه الصَّغيرَ جائِزٌ). ((الإجماع)) (ص: 78). لكنْ خالف ابنُ شبرُمةَ وابنُ حزمٍ وغيرُهما؛ قال ابنُ حزم: (لا يجوزُ للأبِ ولا لغيرِه إنكاحَ الصَّغيرِ الذَّكَرِ حتى يبلُغَ، فإنْ فَعَل فهو مَفسوخٌ أبدًا، وأجازه قومٌ لا حجَّةَ لهم إلَّا قياسُه على الصَّغيرةِ... ولا سُنَّةَ في جوازِ إنكاحِ الأبِ لابنِه الصَّغيرِ، وقد قال بهذا طائفةٌ مِن السَّلَفِ). ((المحلى)) (9/44). وقال الكاساني: (لا خِلافَ في أنَّ للأبِ والجَدِّ وِلايةَ الإنكاحِ إلَّا شيءٌ يُحكى عن عثمانَ البتِّي وابنِ شبرمةَ أنَّهما قالا: ليس لهما ولايةُ التَّزويجِ). ((بدائع الصنائع)) (2/240). وقال ابن رشد: (اتَّفَقوا على أنَّ الأبَ يجبِرُ ابنَه الصغير على النِّكاح، وكذلك ابنتَه الصغيرةَ البِكرَ، ولا يستأمِرُها؛ لِما ثبت أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّج عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها بنتَ سِتٍّ أو سبعٍ، وبنى بها بنتَ تِسعٍ بإنكاحِ أبي بكرٍ أبيها رَضِيَ اللهُ عنه، إلَّا ما رويَ مِن الخلافِ عن ابن شبرمة). ((بداية المجتهد)) (2/6).
  6. (6)      أخرجه البيهقي (14190)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (6/228).
  7. (7)      ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/20).