الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين.
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار | الصفحة أو الرقم : 13/355
| التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((13/ 355)) بلفظه، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (925) بنحوه والبيهقي (13931) مختصرا
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - تعليم الفرائض نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - التنازع في حقوق الزوجية نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث
مِنَ الأُمورِ التي جاءَ الشَّرعُ بفَرضِها في عَقدِ الزَّواجِ: أنَّ الرَّجُلَ يَجِبُ عليه دَفعُ الصَّداقِ إلى المَرأةِ حَقًّا لَها لا يَجوزُ له مَنعُها مِنه، فلا يَكونُ عَقدُ نِكاحٍ إلَّا بصَداقٍ، ويَصِحُّ النِّكاحُ وإن لم يُفرَضْ صَداقٌ، ثُمَّ يُحَدَّدُ الصَّداقُ لاحِقًا، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما زَوَّجَ ابنًا له ببنتِ أخيه عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وكان ابنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في وقتِ زَواجِه صَغيرًا، ولم يَفرِضِ ابنُ عُمَرَ للبنتِ صَداقًا، فمَكَثَ الغُلامُ ما مَكَثَ، أي: أقامَ الغُلامُ مُدَّةً ولم يَدخُلْ بزَوجَتِه كَما وضَّحَته رِوايةٌ أُخرى، ثُمَّ ماتَ، أي: ماتَ ولم يُعطِ للزَّوجةِ الصَّداقَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ، أي: شَكاه إلى زَيدٍ وقال له: إنَّ ابنَ عُمَرَ لم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا، فقال ابنُ عُمَرَ لزَيدِ بنِ ثابتٍ: زَوَّجتُ ابني، وأنا أُحَدِّثُ نَفسي أن أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، أي: قَبلَ ما أُريدُ صُنعَه مَعَه، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، أي: للزَّوجةِ الميراثُ مِن زَوجِها إن كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ زَواجِ الصَّغيرِ.
وفيه صِحَّةُ النِّكاحِ ولو لم يُفرَضِ الصَّداقُ.
وفيه أنَّه إذا توُفِّيَ الزَّوجُ ولم يَفرِضِ الصَّداقَ، فللمَرأةِ الميراثُ مِن زَوجِها وعليها العِدَّةُ ولا صَداقَ لها .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها