الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: رَهنُ العَينِ المرهونةِ


لا يجوزُ رَهنُ العَينِ المرهونةِ بدونِ إذنِ المُرتَهِنِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما يُستحَقُّ بعَقدٍ لازِمٍ لا يجوزُ أن يُعقَدَ عليه مِثلُه مِن غَيرِ إذنِ مَن له الحقُّ، كما لو باع عَينًا مِن زيدٍ، ولزِم البَيعُ، ثُمَّ باعها مِن عَمرٍو .
ثانيًا: لأنَّه رَهنُ مَرْهونٍ، والمشغولُ لا يُشغَلُ .

انظر أيضا:

  1. (1) إذا أذِنَ الرَّاهِنُ أو المُرتَهِنُ في رهنِه المرهونِ، صَحَّ في الثَّاني وبَطَل في الأوَّلِ. يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/526).
  2. (2) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 237) ((منح الجليل)) لعليش (5/428) ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (4/149) ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (11/126).
  3. (3) نصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يجوزُ إذا أذِنَ أحدُهما للآخَرِ. يُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/34)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (13/206).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/107)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/104). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/260).
  5. (5) ((البيان)) للعمراني (6/34).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/104).