الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: لمَن يكونُ الرِّبحُ إذا اتَّجَر المودَعُ في الوديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها؟  


اختلَف العُلَماءُ في الرِّبحِ إذا اتَّجَر المودَعُ في الوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها على أقوالٍ أقواها قولانِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا اتَّجَر المودَعُ في الوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها يكونُ الرِّبحُ لصاحِبِ الوَديعةِ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه نَماءُ مِلكِه ونتيجتُه .
القولُ الثَّاني: إذا اتَّجَر المودَعُ في الوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها يكونُ الرِّبحُ للمودَعِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وذلك لأنَّها إذا تَلِفَت ضَمِنها ، والخَراجُ بالضَّمانِ .

انظر أيضا:

  1. (1) لا يجوزُ التِّجارةُ بالوديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها؛ لأنَّه يُعتَبَرُ من التعَدِّي عليها. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/361)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/275).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/154)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/322).
  4. (4) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/255)، ((منح الجليل)) لعليش (7/11).
  5. (5) إذا تَلِفَت الوديعةُ وهو يتاجِرُ فيها يضمَنُها المودَعُ بالإجماعِ؛ قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ من اتَّجر في الوديعةِ، أو أنفَقَها، أو تعدَّى فيها مُستقرِضًا أكْلَها أو غيرَ مُستقرِضٍ، فضَمانُها عليهـ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 61).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/87) ((منح الجليل)) لعليش (7/11).