الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: رَهنُ المودَعِ للوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها


لا يصِحُّ أن يرهَنَ المودَعُ الوَديعةَ بدونِ إذنِ صاحِبِها، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّهنَ إيفاءٌ، وليس له أن يوفِيَ دَينَه بمالِ غَيرِه بغَيرِ إذنِه .
ثانيًا: لأنَّ فيه ضَررًا؛ لأنَّ الرَّهنَ عَقدٌ لازِمٌ بَعدَ القَبضِ مِن جِهةِ الرَّاهِنِ؛ فصار كالإجارةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/85)، ((البناية)) للعيني (12/500) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/275).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/538)، ((منح الجليل)) لعليش (5/418).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/64).
  4. (4) نصَّ الحنابلةُ على عَدَمِ صِحَّةِ رَهنِ مالِ الغيرِ، وما لا يجوزُ بيعُه، والوديعةُ لا يجوزُ بيعُها، وتُعتَبَرُ مالًا للغيرِ. ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/328).
  5. (5) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/85).
  6. (6) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/85).