الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا خلَطها بدونِ إذنِ صاحِبِها ولا يُمكِنُ تمييزُها عن باقي الوَديعةِ


يضمَنُ المودَعُ الوَديعةَ إذا خلَطها بدونِ إذنِ صاحِبِها، ولا يُمكِنُ تمييزُها عن باقي الوَديعةِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ إجمالًا: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يتعذَّرُ على المالِكِ الوُصولُ إلى عَينِ مِلكِه إلَّا بحَرَجٍ .
ثانيًا: لأنَّه بالخَلطِ صار مُستَهلِكًا مُتعدِّيًا؛ إذ لا يُمكِنُه الوُصولُ إلى عَينِ حقِّه بسببِ فِعلِه، فيجِبُ عليه الضَّمانُ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يخلِطَ الزَّيتَ بمِثْلِه، أو القَمحَ بالشَّعيرِ بحيثُ لا يمكِنُ تمييزُه أو فصلُه من بعضٍ.
  2. (2) إذا خَلَط الجنسَ بجِنسٍ مختَلِفٍ، كما لو خَلَط القَمحَ بالشَّعيرِ، فعليه الضَّمانُ، وهذا باتِّفاقِ الحنفيَّةِ، وإذا خَلَطها المودَعُ بمالِه حتى لا تتميَّزَ، ضَمِنَها، ثمَّ لا سبيلَ للمودَعِ عليها عندَ أبي حنيفةَ، وقال أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: إذا خَلَطها بجِنسِها شَرِكه إن شاء، مِثلُ أن يخلِطَ الدَّراهِمَ البِيضَ بالبِيضِ، والسُّودَ بالسُّودِ، والحِنطةَ بالحِنطةِ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ. ينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/93)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/213)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/77، 78).
  3. (3) استثنى المالكيَّةُ فيما إذا خَلَط قمحًا بمِثلِه جِنسًا وصفةً، فلا يضمَنُ، وكذا كُلُّ جنسٍ بجِنسِه المماثِلِ له، حتَّى الدَّراهِمُ بمِثلِها، والدَّنانيرُ بمِثْلِها. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/802، 803)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/420)، ((منح الجليل)) لعليش (7/6، 7).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/336)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/57)، ((حاشية قليوبي)) (3/187)
  5. (5) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/159).
  6. (6) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/93).
  7. (7) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/78).