الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: هَل يُقتَلُ الوَلَدُ بوالِدِه قِصاصًا؟


يُقتَلُ الولَدُ بوالِدِه قِصاصًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأبَ أعظَمُ حُرمةً وحَقًّا مِنَ الأجنَبيِّ، فإذا قُتِل بالأجنَبيِّ فبالأبِ أَولى .
ثانيًا: لأنَّه يُحَدُّ بقَذفِه، فيُقتَلُ به كالأجنَبيِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (4/445)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/105).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1097).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 272)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/18).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/237)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/351).
  5. (5) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أمَّا الابنُ يَقتُلُ أباه عَمدًا، فلا خِلافَ أنَّه يُقادُ مِنه ويُقتَلُ بهـ). ((الكافي)) (2/1097). وقال الزَّيلَعيُّ: (ويُقتَلُ الوَلَدُ بالوالدِ، وقَتلُ الوَلَدِ بالوالِدِ إجماعٌ). ((تبيين الحقائق)) (6/105). لكِن في رِوايةٍ عنِ الإمامِ أحمَدَ: لا يُقتَلُ الوَلَدُ بوالِدَيه. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/351).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/289)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/237).
  7. (7) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/237).