الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: غَصبُ الغاصِبِ


مَن غَصَبَ مِن شَخصٍ شَيئًا فجاءَ آخَرُ وغَصَبَه مِنه، فهَلَكَ في يَدِه، فالمالِكُ بالخيارِ؛ إن شاءَ ضَمَّنَ الأوَّلَ، وإن شاءَ ضَمَّنَ الثَّانيَ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أمَّا تضمينُ الأوَّل فلوُجودِ فِعلِ الغَصبِ مِنه، وهو تَفويتُ يَدِ المالِكِ، وأمَّا تَضمينُه الثَّانيَ فلأنَّه فوَّتَ يَدَ الغاصِبِ الأوَّلِ .
ثانيًا: لصِدقِ حَدِّ الغَصبِ على الثَّاني كالأوَّلِ .

انظر أيضا:

  1. (1)   ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/180،197). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/144).
  2. (2) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/279).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/313)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/42).
  4. (4) نَصَّ المالكيَّةُ على أنَّ مَن يَتَعَدَّى على المَغصوبِ مِن غَيرِ الغاصِبِ فلمالِكِه الخيارُ في أخذِ قيمَتِه مِنَ الغاصِبِ يَومَ الغَصبِ، أو مِنَ المُتَعَدِّي يَومَ إتلافِه. ((منح الجليل)) لعليش (7/101). ويُنظر: ((مدونة الفقه المالكي)) لصادق الغرياني (4/60).
  5. (5) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/144).
  6. (6) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/14).