الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: ضَمانُ الوكيلِ في التَّوكيلِ المُطلَقِ إذا باع بأقَلَّ مِن ثَمَنِ المِثلِ


يَضمَنُ الوكيلُ في التَّوكيلِ المُطلَقِ النَّقصَ في الثَّمَنِ إذا باع بأقَلَّ من ثَمَنِ المِثلِ، بما لا يتغابَنُ به النَّاسُ عادةً، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العُرفَ في البَيعِ هو ثمَنُ المِثلِ، فحُمِل إطلاقُ الإذنِ عليه .
ثانيًا: يَضمَنُ؛ لأنَّ فيه جمعًا بَيْنَ حَظِّ المشتري بعَدَمِ الفَسخِ، وحَظِّ البائعِ بوُجوبِ التَّضمينِ، وأمَّا الوكيلُ فلا يُعتَبَرُ حَظُّه؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يخَيَّرُ الموَكِّلُ بَيْنَ إمضاءِ الشِّراءِ أو رَدِّه، وإن فاتت السِّلعةُ يَضمَنُ الوكيلُ الزِّيادةَ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/142)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/382)، ((منح الجيل)) لعُلَيش (6/377).
  2. (2) عِندَ الشَّافعيَّةِ: لا يصِحُّ البيعُ، لكِنْ إذا باع وسَلَّم السِّلعةَ للمُشتري يَضمَنُ النَّقصَ. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/304)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/316).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/195، 196)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/465، 466).
  4. (4) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/172)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 274).
  5. (5) يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/248).