الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا


يُشترَطُ في الصَّائدِ أنْ يَكونَ عاقلًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والحنابلةِ ، ووجْهٌ عند الشَّافعيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ الذَّكاةَ يُعتبَرُ لها القَصْدُ، فيُعتبَرُ لها العقلُ، كالعِبادةِ، فإنَّ مَن لا عقلَ له لا يَصِحُّ منه القَصْدُ كالغُسْلِ ، فيَصيرُ ذَبْحُه كما لو وقَعَتِ الحديدةُ بنفْسِها على حَلْقِ شاةٍ فذَبَحَتْها، والصَّيْدُ كالذَّبْحِ

انظر أيضا:

  1. (1) لكنْ أَجازوا ذبيحةَ وصَيْدَ الصَّبيِّ والمجنونِ إذا كانا يَعْقِلانِ التَّسميةَ. ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/297، 463، 465)، ((الفتاوى الهندية)) (5/421).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/590)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (3/9).
  3. (3) لأنَّه يُشترَطُ عندَهم للصَّيْدِ ما يُشترَطُ للذَّكاةِ، وقد نَصُّوا على عَدمِ جَوازِ ذبيحةِ الطِّفلِ غيرِ المُميِّزِ، والمجنونِ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/323)، ((المبدع)) لابن مفلح (9/204)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/402).
  4. (4) ((المجموع)) للنَّووي (9/77)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/113).
  5. (5) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/402).