أنَّ كُلَّ مَوضوعٍ يختَلِفُ عن غَيرِه اختِلافًا كبيرًا؛ فإذا كان الموضوعُ للقِتالِ مَثَلًا لم تَحسُنْ
https://dorar.net/arabia/2837أنَّ كُلَّ مَوضوعٍ يختَلِفُ عن غَيرِه اختِلافًا كبيرًا؛ فإذا كان الموضوعُ للقِتالِ مَثَلًا لم تَحسُنْ
https://dorar.net/arabia/2837ذلك أنَّه يَضبِطُ الحَرْفَ الأوَّلَ منه.ب- إذا قال: بالتَّحْريكِ فضَبْطٌ للحَرفَين الأوَّلَين مِنَ الاسمِ.ج
https://dorar.net/arabia/3117لا رَيبَ أنَّ تلك المَعاجِمَ الَّتي وضَعها اليَسوعيُّون في العَصْرِ الحَديثِ قد أفادتِ الدَّارِسين
https://dorar.net/arabia/3302في مَعناها ومَعرِضِها، ويَتَّصِلُ بهما جَمالُها في جَرْسِها على حَسَبِ السِّياقِ، ثُمَّ إنَّ من جَمال
https://dorar.net/arabia/2170وهُو: "أنْ يَجمَعَ بَيْنَ أمرَينِ أو أمورٍ مُختلِفةٍ، ثمَّ يُفرِّقَ بينَهما، ثمَّ يُضافَ
https://dorar.net/arabia/1929)) لابن قتيبة (ص: 19). .وقال أبو هِلالٍ العَسْكريُّ: (والقولُ القَصْدُ أنَّ الإيجازَ والإطْنابَ
https://dorar.net/arabia/1769: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:84)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/12) و (4/440). 1- أنَّ المانِعَ
https://dorar.net/osolfeqh/210: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [آل عمران: 60]، قال: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
https://dorar.net/h/8YlobEWzأَنِّي جِئْتُ من أجْلِ حَفْصةَ، واللهِ لَئِنْ أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بضَرْبِ
https://dorar.net/h/8VIg78Qvكُنْتُ أنا وأبي عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ وهو أميرُ المدينةِ، فذكَر أنَّ أبا هُرَيْرةَ يقولُ: مَن
https://dorar.net/h/KCizJCuu: (والصواب: أنَّه إذا خطب خُطبة يحصُل بها المقصودُ والموعظةُ أنَّ ذلك كافٍ، وإنْ لم يلتزم بتلك المذكورات
https://dorar.net/feqhia/1604للآتي: أوَّلًا: أنَّ غيرَ التَّمرِ والعِنَبِ ليس في معناهما; لأنَّ الحاجةَ تَدعو غالبًا إلى أكْلِ
https://dorar.net/feqhia/2350حديثُ أنَّ شهادةَ الجوارحِ لا تكونُ إلا على المنافقين. [يعني حديث: قالوا: يا رَسولَ اللهِ، هلْ
https://dorar.net/h/vBVQfRs1أو مَحصورًا؛ على قولَينِ: القولُ الأوَّلُ: أنَّ الوِلايةَ تكونُ للمَوقوفِ عليهم، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/6225)) لابن حجر الهَيْتَمي (6/273). ، والحَنابلةِ [962] يُشترَطُ في الإعارةِ عندَهم أنْ يكونَ المُعيرُ مِن
https://dorar.net/feqhia/6276على أنَّ المكرَهَ غيرُ مُكلَّفٍ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/36، 37)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب
https://dorar.net/feqhia/6340جَميعًا أم يُعطَى إحداهُما؟ اختُلِف فيه على قَولَينِ: القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُوصَى له يُعطَى
https://dorar.net/feqhia/6455أنتَ يا أميرَ المؤمنينَ قال أمَا إنِّي ما بارَزْتُ أحدًا إلَّا انتصَفْتُ منه ولكن أخبِروني بأشجعِ
https://dorar.net/h/IomsLqRSفي الكَفالةِ أنَّها تكونُ بمَعْنى الحَوالةِ، كما أنَّ الحَوالةَ قد تكونُ بمَعْنى الكَفالةِ؛ إذِ العِبْرةُ
https://dorar.net/feqhia/8590يجوزُ للمُوَكِّلِ توكيلُ وكيلَينِ معًا في آنٍ واحدٍ في البَيعِ والشِّراءِ، ولا ينفَرِدُ أحَدُهما
https://dorar.net/feqhia/10994ما أزيَنَ الحلمَ [حديث أنس: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شَهدَ إملاكَ رجلٍ أوِ
https://dorar.net/h/vyZrrhTuبَكرٍ السَّهْميِّ، عن يَزيدَ بنِ عَوانةَ الكِلابيِّ -قال: ولا أحسَبُ أنَّ مُحَمَّدَ بنَ ذَكوانَ حَدَّثني
https://dorar.net/h/dwU5khLbفي حَقِّ مِقدارِ ما يَجِبُ قَطعُه؛ فإنَّه لا يُعلَمُ أنَّه يَجِبُ مِنَ الإبْطِ، أو مِنَ المِرفَقِ، أو مِنَ
https://dorar.net/osolfeqh/968اللهِ، وإنَّها كانَتْ سَألَتْني الحَجَّ معَك، فقُلْتُ: ما عِنْدي ما أُحِجُّك عليه، فقالَتْ: أَحِجَّني
https://dorar.net/h/YuXGPJ6sهذا الصَّائمِ على صَومِه، "غيرَ أنَّه لا ينقُصُ مِن أجْرِ الصَّائمِ شيئًا"، أي: لكلَيْهما أجْرٌ، لا يأخُذُ
https://dorar.net/hadith/sharh/88965مُؤمِنةً.وقَولُ اللهِ سُبحانَه وتعالى: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا
https://dorar.net/osolfeqh/1228، وفَهِم السَّامِعُ للاستِفتاءِ والفتوى أنَّ تلك الفتوى لهذا السُّؤالِ، ثُمَّ نَقَلَها على هذا النَّحوِ
https://dorar.net/osolfeqh/1709أخبَرَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الصبيَّ مرفوعٌ عنه القَلَمُ حتى يبلُغَ... وبالمنعِ منهما
https://dorar.net/feqhia/3646