على مُنازِعِه ما هو أقربُ منه إلى الصَّوابِ، فيُبَيِّنُ أنَّ قولَ منازعِه أحَقُّ بالصِّحَّةِ إن كان قولُه صحيحًا
https://dorar.net/aqeeda/173على مُنازِعِه ما هو أقربُ منه إلى الصَّوابِ، فيُبَيِّنُ أنَّ قولَ منازعِه أحَقُّ بالصِّحَّةِ إن كان قولُه صحيحًا
https://dorar.net/aqeeda/173: "أنْ تكونَ الكَلمةُ لها مَعْنيان؛ مَعْنًى قَريبٌ ظاهِرٌ غيرُ مُرادٍ، ومَعْنًى آخَرُ بَعيدٌ
https://dorar.net/arabia/1905- أن تَكونَ مَصلحةً حَقيقيَّةً وليسَت مَصلحةً وهميَّةً، والمُرادُ بها التَّحَقُّقُ مِن أنَّ تَشريعَ الحُكمِ
https://dorar.net/osolfeqh/657]) [214] ((الذخيرة)) (13/ 233). . 2- أنَّ مَعَه آلةً يَتَوصَّلُ بها إلى الحُكمِ المَطلوبِ، وهذه
https://dorar.net/osolfeqh/1515) [981] ((المحصول)) (1/120). .وقيلَ: إنَّها خاصَّةٌ بالفَرضِ والواجِبِ والسُّنَّةِ والنَّفلِ، فلا
https://dorar.net/osolfeqh/221: مِن السُّنَّةِ عن حَمنةَ بنتِ جحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله، إنِّي أُستحاضُ
https://dorar.net/feqhia/661. وفي هذا الحديثِ يَروي سَهْلُ بنُ سَعدٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ رجُلًا -قيل: هو الحَكَمُ بنُ أبي العاصِ وَالِدُ
https://dorar.net/hadith/sharh/9441)) للشربيني (2/7). ، والحَنابِلةِ [43] نَصُّوا على أنَّ الإكراهَ في العُقودِ لا يَجوزُ، وأنَّها لا تَصِحُّ
https://dorar.net/feqhia/11122). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/11870الآثارِ1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ غُلامًا قُتِل غِيلةً، فقال عُمَرُ: (لوِ اشتَرَكَ
https://dorar.net/feqhia/12206حديث ذِكرِ الأذانِ لَيْلةَ الإسْراءِ [يعني حديث: لما أرادَ اللهُ أنْ يُعَلِّمَ رسولَه الأذانَ
https://dorar.net/h/aSjgkfXVدليلٌ على أنَّ الإبِلَ إذا زادت على مئةٍ وعشرينَ لا تستأنف الفريضةَ؛ لأنَّه قال: ((إذا زادت على عشرينَ
https://dorar.net/feqhia/2254[البقرة: 233]أوجهُ الدَّلالةِ:أ- أنَّ في عَدَمِ اعتبارِ حالةِ الضَّرورةِ حَرَجًا وتكليفَ ما ليس
https://dorar.net/feqhia/3366فيه الإجماعُ [70] قال ابن قدامة: (لا نعلَمُ فيه خلافًا إلَّا ما يُروَى عن طَلحةَ بنِ مُصَرِّف؛ قال: إنَّ
https://dorar.net/feqhia/3447يُشترَطُ لحِلِّ الصَّيْدِ أنْ يَجْرَحَه حَيوانُ الصَّيدِ، ولا يَقتُلَه بخَنْقٍ أو صَدْمٍ، وهو مذهبُ
https://dorar.net/feqhia/3849يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه لا يعيشُ فوقَها [2067] تحديدُ المدَّةِ يرجِعُ إلى اجتهادِ القاضي. ، ثمَّ
https://dorar.net/feqhia/4620). ، والشَّافعيَّةِ [58] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الوصيَّةَ إذا كانت بلَفظِ الكِنايةِ يُشترَطُ فيها النِّيةُ
https://dorar.net/feqhia/6298يُشترَطُ لصحَّةِ الوصيَّةِ القَبولُ مِن الموصَى له إنْ كان مُعيَّنًا، كزَيدٍ مثلًا، ولا يُشترَطُ
https://dorar.net/feqhia/6310رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجُلًا قَالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ والِدي يَجتاحُ مالي
https://dorar.net/feqhia/6669والمالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ، ووجْهٌ عند الحنابلةِ إلى أنَّ المفاتيحَ تَدخُلُ في بيعِ الدَّارِ بدون شرْطٍ، ويَرى
https://dorar.net/feqhia/7358، وثَمَرةَ قَلبِه، فليُطِعْه إنِ استَطاعَ، فإن جاءَ آخَرُ يُنازِعُه فاضرِبوا عُنُقَ الآخَرِ
https://dorar.net/feqhia/12904، فيَجوزُ فيه الزِّيادةُ اليَسيرةُ على وجهِ المعروفِ والمُسامَحةِ، وذلك بشُروطٍ: أنْ تقَعَ بلَفظِ
https://dorar.net/feqhia/7730بلُزومِ الصِّراطِ المُستقيمِ واتِّباعِه، وبيَّن عزَّ وجلَّ أنَّ مَن خرَج عن الصِّراطِ المُستقيمِ لِما
https://dorar.net/frq/79، كأنه أعرابيٌّ بدويٌّ ، فقلتُ : مَن هذا ؟ فقال لي رجلٌ : أراكَ غريبًا بهذا البلدِ ؟ فقلتُ : أجَل ، رجلٌ
https://dorar.net/h/4q22lhlBوالخيل، فأعطى اللباسَ عِوَضَ ما أخذ منهم جميعه، فعاد العسكر كأن لم تُصِبْه هزيمة، وكلُّ من قتل أعطى
https://dorar.net/history/event/2102إلى فرنسا في حزيران 1917م وتكفَّلت بريطانيا بإعادة تأسيس فلسطين كوطنٍ قومي لليهود، وكأن أرض فلسطين ملكُ
https://dorar.net/history/event/4900، ويكونُ مِن الإمعانِ في الجَريِ. ويجوزُ أن يكونَ في معنَى مفعولٍ، فتكونَ الميمُ زائدةً، كأنّه قد أُجريَ
https://dorar.net/tafseer/67/7، فمادَّةُ التفَعُّلِ فيه للإزالةِ، مثل التحَرُّجِ والتأثُّمِ، وأصلُ (هجد): يدُلُّ على رُكودٍ، كأنَّه
https://dorar.net/tafseer/17/19جَنى به على إحرامٍ كامِلٍ، فيُجعَلُ في حَقِّ كُلِّ واحِدٍ مِنهم، كَأنَّه ليس مَعَه غَيرُه، كَما
https://dorar.net/osolfeqh/673بَيِّنةً- يُقضى ببَقاءِ العَينِ في يَدَيهِما وتُقسَمُ بَينَهما [872] كَأن يَكونَ هُناكَ دارٌ
https://dorar.net/feqhia/13304