موسوعة أصول الفقه

المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: المُجتَهِدُ بالقوَّةِ لا بالفِعلِ هل يَجوزُ له أن يُقَلِّدَ غَيرَه مِنَ المُجتَهِدينَ؟


مَن يَملِكُ القُدرةَ على الاجتِهادِ، ولَكِنَّه لا يُعمِلُ هذه القُدرةَ، لا يَجوزُ له أن يُقَلِّدَ غَيرَه مِنَ المُجتَهِدينَ مُطلَقًا، لا مَن كان أعلَمَ منه ولا غَيرَه، لا للعَمَلِ ولا للفُتيا، لا مَعَ ضيقِ الوقتِ ولا مَعَ سَعَتِه، ومِمَّنِ اختارَ هذا مِنَ المالِكيَّةِ: الباقِلَّانيُّ ، والقَرافيُّ ، ومِنَ الشَّافِعيَّةِ: الغَزاليُّ ، والجُوَينيُّ ، ومِنَ الحَنابِلةِ: ابنُ قُدامةَ ، وابنُ تيميَّةَ ، والطُّوفيُّ ، وقال ابنُ بَدرانَ: (هذا ما اقتَضاه مَسلَكُ المُحَقِّقينَ مِنَ الأصوليِّينَ) .
الأدِلَّةُ:
1- عُمومُ قَولِ اللهِ تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر: 2] .
قال القَرافيُّ: (لا يَجوزُ لمَن فيه فَضلُ النَّظَرِ والاجتِهادِ وقوَّةُ الاستِدلالِ تَقليدُ غَيرِه، وفَرضٌ عليه أن يَنظُرَ لنَفسِه؛ لقَولِه تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [الحشر: 2] ) .
2- أنَّ مَعَه آلةً يَتَوصَّلُ بها إلى الحُكمِ المَطلوبِ، وهذه الآلةُ هيَ الاجتِهادُ.
قال الخَطيبُ البَغداديُّ: (الدَّليلُ على أنَّه لا يَجوزُ له التَّقليدُ أصلًا مَعَ اتِّساعِ الوقتِ: أنَّ مَعَه آلةً يَتَوصَّلُ بها إلى الحُكمِ المَطلوبِ، فلا يَجوزُ له تَقليدُ غَيرِهـ) .
وقيلَ: يَجوزُ تَقليدُ العالِمِ للعالِمِ فيما يُفتي وفيما يَخُصُّه. عَزاه الغَزاليُّ إلى الأكثَرينَ مِن أهلِ العِراقِ .
وقيلَ غَيرُ ذلك .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((المستصفى)) (ص: 369).
  2. (2) ((الذخيرة)) (13/ 233).
  3. (3) يُنظَر: ((المستصفى)) (ص: 369).
  4. (4) يُنظَر: ((البرهان)) (2/ 1339).
  5. (5) يُنظَر: ((روضة الناظر)) (2/ 374).
  6. (6) يُنظَر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (20/ 204).
  7. (7) يُنظَر: ((شرح مختصر الروضة)) (3/ 629).
  8. (8) يُنظَر: ((المدخل)) (ص: 382).
  9. (9) ((الذخيرة)) (13/ 233).
  10. (10) ((الفقيه والمتفقهـ)) (2/ 136).
  11. (11) يُنظَر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 369).
  12. (12) يُنظَر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 369).