الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابِعُ: حِمارُ الوَحشِ إذا تأنَّس


يُباحُ أكلُ لَحمِ حِمارِ الوَحشِ إذا تأنَّسَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [66] لأنَّ الحِمارَ الوَحشيَّ مِنَ الصَّيدِ، والصَّيدُ عندَهم: (هو الحَيَوانُ المُمتَنِعُ المتوحِّشُ في أصلِ الخِلقةِ)، فقولهم: (في أصلِ الخِلقةِ) أي: لا اعتِبارَ بالعارِضِ له مِنَ الاستِئناسِ، كظبيٍّ استأنسَ، أو إبِلٍ توَحَّشَت. يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (3/66)، ((النهر الفائق)) لابن نجيم (2/132). ، والشَّافِعيَّةِ [67] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/379)، ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (2/398). ، والحَنابِلةِ [68] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/9)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/411). ، وابنِ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّةِ [69] ((المدونة)) لسحنون (1/542)، ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (3/196). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [70] قال ابن قدامة: (لا نعلَمُ فيه خلافًا إلَّا ما يُروَى عن طَلحةَ بنِ مُصَرِّف؛ قال: إنَّ الحمارَ الوحشيَّ إذا أنِسَ واعتَلَف، فهو بمنزلةِ الأهليِّ). ((المغني)) (9/411). وقال ابنُ مُفْلح: («وما عدا هذا مُباحٌ» بلا كراهةٍ... «كبهيمةِ الأنعامِ»... «والوَحشيِّ مِن البَقَر والظِّباءِ والحُمرِ»، والتَّيسِ، والوَعْل، والمها، وسائِر الوَحشِ من الصيودِ كُلِّها، وظاهِرُه: ولو تأنَّسَ، وهو مجمَعٌ عليه إلا ما رُوِيَ عن طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ أنَّ الحِمارَ الوَحشيَّ إذا تأنَّس واعتَلَف، هو بمنزلةِ الأهلي، قال أحمد: وما ظننتُ أنَّه رُوِيَ في هذا شيءٌ، وليس الأمرُ عندي كما قال). ((المبدع)) (8/9). ، وذلك لأنَّه لَمَّا كان توحُّشُ الحِمارِ الأهليِّ لا يُخرِجُه عن حُكمِ جِنسِه في تحريمِ الأكلِ؛ كذلك ما أَنِسَ مِن حِمارِ الوَحشِ [71] ((مختصر اختلاف العُلَماء)) للطحاوي (3/200)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/192). ؛ لأنَّ العِبرةَ بالأصلِ [72] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/16).

انظر أيضا: