الموسوعة الفقهية

المطلب الخامِسُ: الأرنَبُ


يُباحُ أكلُ الأرنَبِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [73] ((الهداية)) للمرغيناني (4/352)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/39).   ، والمالِكيَّةِ [74] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/46)، ((منح الجليل)) لعليش (2/452).   ، والشَّافِعيَّةِ [75] ((المجموع)) للنووي (9/11)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/139).   ، والحَنابِلةِ [76] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/273)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/412).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [77] قال ابنُ قدامة: (والأرنبُ مُباحةٌ؛ أكَلَها سعدُ بنُ أبي وقاص. ورخَّصَ فيها أبو سعيد، وعطاءٌ، وابن المسَيِّب، والليث، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ولا نعلم أحدًا قائلًا بتحريمها إلا شيئًا رُوِيَ عن عمرو بن العاص). ((المغني)) (9/412). وقال الصنعاني: (والإجماعُ واقِعٌ على حِلِّ أكلِها، إلَّا أنَّ الهادويَّةَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمر وعِكرمةَ وابنَ أبي ليلى قالوا: يُكرَه أكلُها... وحكى الرافعيُّ عن أبي حنيفةَ تَحريمَها). ((سبل السلام)) (4/76).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأرنَبَ مُستَطابٌ في النُّفوسِ، فيَدخُلُ ضِمْنَ الطَّيِّباتِ التي أحَلَّها اللهُ [78] ((المهذب)) للشيرازي (1/450).  
2- قَولُه تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: 119]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى لم يُفَصِّلْ لنا تَحريمَها [79] ((المحلى)) لابن حزم (6/114).   ، والأشياءُ على الإباحةِ ما لم يقَعْ تَحريمٌ بخَبَرٍ [80] ((الإشراف على مذاهب العُلَماء)) لابن المنذر (8/164).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أنفَجْنا [81] أنفَجْنا: أي: أفزَعْنا، وأثَرْنا. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/423)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/88).   أرنَبًا بمَرِّ الظَّهرانِ، فسعى القَومُ فلَغَبوا [82] لَغَبوا: أي تَعِبوا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/256).   ، فأدرَكْتُها، فأخَذْتُها، فأتيتُ بها أبا طَلحةَ فذَبَحَها وبعَثَ بها إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِوَرِكِها أو فَخِذَيها- قال شعْبةُ: فَخِذَيها لا شَكَّ فيه- فقَبِلَه، قُلتُ: وأكَلَ منه؟ قال: وأكَلَ منه )) [83] أخرجه البخاري (2572)، واللفظ له، ومسلم (1953).  
وجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ هذا الحَديثُ على أنَّ الأرنَبَ مِنَ الصَّيدِ الحَلالِ [84] ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص 751).  
2- عن مُحمَّدِ بنِ صَفوانَ، أو صفوانَ بنِ مُحمَّدٍ رضي الله عنه، أنَّه قال: ((صِدْتُ أرنَبَينِ، فذَبَحتُهما بمَروةٍ، فسألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني بأكلِهما )) [85] أخرجه أبو داود (2822)، واللفظ له، والنسائي (4313)، وابن ماجه (3244)، وأحمد (15870). صَحَّح إسنادَه ابن جرير في ((مسند عمر)) (2/849)، وأخرجه ابنُ حِبان في ((صحيحه)) (5887)، وصَحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/370)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2822)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1114)، وقال على شرط الشيخين.  
ثالثًا: أنَّه ليس مِنَ السِّباعِ، ويَعيشُ بغَيرِ أنيابِه [86] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/139).   ، وليس مِن أَكَلةِ الجِيَفِ، فأشبَهَ الظَّبْيَ [87] ((الهداية)) للمرغيناني (4/352)، ((المغني)) لابن قدامة (9/412).  
رابِعًا: أنَّه يَعتَلِفُ البُقولَ والنَّباتَ، فلا بأسَ بأكلِه [88] ((التمهيد)) لابن عبد البر (1/156).  

انظر أيضا: