الموسوعة الفقهية

المطلب السَّادِسُ: اليَرْبوعُ


يُباحُ أكلُ اليَرْبوعُ [89] اليَرْبوع، ويُسَمَّى الجَربوعَ: دابَّةٌ على هيئةِ الفأرِ وأكبَرُ منه، وله ذَنَبٌ طويلٌ، قَصيرُ اليَدينِ طَويلُ الرِّجلينِ، يأكلُ النباتَ والحَشَراتِ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (21/45)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (2/850).   ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [90] ((التوضيح)) لخليل بن إسحاق (3/226)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/230)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2 /115).   ، والشَّافِعيَّةِ [91] ((المجموع)) للنووي (9/11)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/277).   ، والحَنابِلةِ [92] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/271)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/412).   ،
وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [93] قال ابنُ قُدامة: (وهذا قَولُ عُروة، وعطاء الخراساني، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر). ((المغني)) (9/412).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
- قَولُه عَزَّ وجَلَّ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ اليَرْبوعَ مِنَ الطَّيِّباتِ؛ تَصطادُه العَرَبُ وتَأكُلُه [94] ((المهذب)) للشيرازي (1/450).  
ثانيًا: من الآثار
عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنه: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قضى في الضَّبُعِ بكَبشٍ، وفي الغَزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنَبِ بعَناقٍ، وفي اليَرْبوعِ بجَفْرةٍ [95] الجَفْرةُ: هي الأنثى مِن وَلَدِ المَعزِ ما بلَغَت أربعةَ أشهُرٍ. يُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/298).   [96] أخرجه مالك في ((الموطأ- رواية محمد بن الحسن الشيباني)) (503)، والشافعي في ((الأم)) (3/532)، والبيهقي (10163). صَحَّحه ابن حزم في ((الإعراب عن الحيرة والالتباس)) (2/747-750)، وقال النووي في ((المجموع)) (7/426): إسناده مُبلِج صحيح. وصَحَّح إسنادَه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/395)، وقال: على شرط مسلم. والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/85)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (4/245).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أوجَبَ على المُحرِمِ جَفْرةً إذا أصاب اليَرْبوعَ؛ فدَلَّ على أنَّه صَيدٌ مأكولٌ [97] ((المهذب)) للشيرازي (1/450).  
ثالثًا: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِ الفأرةِ، ولم يأمُرْ بقَتلِ اليَربوعِ، وهما مُتَشابهانِ في الخِلقةِ، فدَلَّ ذلك على حِلِّه [98] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/139).  
رابِعًا: أنَّ الأصلَ الإباحةُ ما لم يَرِدْ فيه تَحريمٌ [99] ((المغني)) لابن قدامة (9/412)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/623).  

انظر أيضا: