الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: نِصابُ الإبِلِ فيما زاد على مئةٍ وعِشرينَ


إذا زادت الإبِلُ على مئةٍ وعشرين، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/260)، ((حاشية الدسوقي)) (1/434). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين) )للنووي (2/151، 152)، ((المجموع)) للنووي (5/390). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/187)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/435). ، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلم قال البغويُّ: (في الحديث دليلٌ على أنَّ الإبِلَ إذا زادت على مئةٍ وعشرينَ لا تستأنف الفريضةَ؛ لأنَّه قال: ((إذا زادت على عشرينَ ومئة، ففي كل أربعينَ بِنتُ لَبُون، وفي كل خمسين حِقَّة))، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم، وعليه عَمَلُ أهلِ الحجاز). ((شرح السنة)) (6/9).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ... فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ... )) رواه البخاري (1454).
ثانيًا: أنَّه مالٌ احتمَلَ المواساةَ مِن جِنسِه، فلم يجِبْ من غيرِ جِنسِه، كالبَقَرِ والغَنَمِ، وإنما وجب في الابتداء مِن غيرِ جِنسِه؛ لأنَّه لا يحتمِلُ المواساةَ مِن جِنسِه، فعُدِلَ إلى غيرِ الجِنسِ ضرورةً، وقد زال ذلك بزيادةِ المالِ وكَثرَتِه ((المغني)) لابن قدامة (2/436).

انظر أيضا: