الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: الفُرقةُ بسَبَبِ فَقدِ الزَّوجِ


مَن فُقِدَ وانقطَعَ خَبَرُه تبقى الزَّوجةُ في عِصمتِه حتى تقومَ بَيِّنةٌ بموتِه، أو تمضيَ مُدَّةٌ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه لا يعيشُ فوقَها ، ثمَّ تعتَدُّ بعد ذلك، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ على الصَّحيحِ ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحياةِ؛ فلا يُحكَمُ بموتِه إلَّا بيَقينٍ
ثانيًا: لأنَّه لم يَرِدْ في الشَّرعِ تحديدُ مُدَّةٍ مُعَيَّنةٍ

انظر أيضا:

  1. (1) تحديدُ المدَّةِ يرجِعُ إلى اجتهادِ القاضي.
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/421)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/27).
  3. (3) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/312)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/297).
  4. (4) قال ابنُ عثيمين: (الصَّحيحُ أنَّنا لا نُقَدِّرُ ذلك بما ذكر الفقهاء، وأنَّ الأمر في ذلك راجِعٌ إلى اجتهاد القاضي في كلِّ قضية بعينها؛ فربما تكونُ أربعُ سنين كثيرةً يغلِبُ على الظنِّ أنَّه مات في أقلَّ من ذلك، وربما تكونُ قليلةً بحسَبِ الحال؛ فلو أن رجلًا اجترفه الوادي وحمله، فظاهِرُ فَقدِه الهلاكُ، فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظِرُ أربع سنين! لكِنْ في وقتنا هذا ما ننتظِرُ أربع سنين؛ لأنَّه يمكن لطائرة هليوكوبتر أن تمشيَ على ممر الوادي، وتكشِفَ الأمرَ؛ فمِثلُ هذه الأشياءِ الصَّوابُ أنَّه يُرجَعُ فيها إلى اجتهاد القاضي، وهو يختلِفُ باختلاف الأحوال والأزمان والأمكِنة، والأسبابِ التي بها فُقِد، فلا نقيِّدُها بأربع سنواتٍ، ولا بتسعين سنة). ((الشرح الممتع)) (13/373).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/422)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/27).
  6. (6) ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (4/297).