الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ قَتلِ الجَماعةِ بالواحِدِ


يُقتَلُ الجَماعةُ بالواحِدِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ غُلامًا قُتِل غِيلةً، فقال عُمَرُ: (لوِ اشتَرَكَ فيها أهلُ صَنعاءَ لقَتَلتُهم) .
2- عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَتَل نَفرًا -خَمسةً أو سَبعةً- برَجُلٍ واحِدٍ قَتَلوه قَتْلَ غِيلةٍ، فقال عُمَرُ: (لو تَمالأَ عليه أهلُ صَنعاءَ لقَتَلتُهم جَميعًا) .
ثانيًا: لأنَّ شَرعَ القِصاصِ لحِكمةِ الحَياةِ، وذلك بطَريقِ الزَّجرِ، ومَعلومٌ أنَّ القَتلَ بغَيرِ حَقٍّ في العادةِ لا يَكونُ إلَّا بالتَّغالُبِ والاجتِماعِ؛ لأنَّ الواحِدَ يُقاوِمُ الواحِدَ، فلو لم نوجِبِ القِصاصَ على الجَماعةِ بقَتلِ الواحِدِ لأدَّى إلى سَدِّ بابِ القِصاصِ، وإبطالِ الحِكمةِ التي وقَعَتِ الإشارةُ إليها بالنَّصِّ .
ثالثًا: لأنَّ هذا حَدٌّ وجَبَ للواحِدِ على الواحِدِ، فوجَبَ للواحِدِ على الجَماعةِ، كَحَدِّ القَذفِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (26/113)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/114).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (6/241، 242)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/313).
  3. (3) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/47).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/220)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/332).
  5. (5) أخرجه البخاري (6896).
  6. (6) أخرجه مالك (5/1281) واللَّفظُ له، والشَّافعي في ((الأم)) (7/56)، والبيهقي (16067). صَحَّحه ابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (8/404)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (2201).
  7. (7) ((المبسوط)) للسرخسي (26/113).
  8. (8) ((المنتقى)) للباجي (7/116).