الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الوصيَّةُ باللَّفظِ


تَنعقِدُ الوصيَّةُ بكلِّ لفظٍ يَدلُّ على معْناها ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: ((ما حقُّ امرئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُوصِي فيه يَبيتُ ليلتَينِ، إلَّا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه ))
ثانيًا: أنَّ اللَّفظَ إذا فُهِمَ منه الوصيَّةُ بوَضْعٍ أو قَرينةٍ، يَحصُلُ الاكتِفاءُ به؛ لأنَّ ما لم يكُنْ له حَدٌّ في اللُّغةِ أو في الشَّرعِ، فالمَرجعُ فيه إلى عُرفِ الناسِ

انظر أيضا:

  1. (1) الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)
  2. (2) الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)
  3. (3) قسَّم بعضُهم اللفظَ إلى صَريحٍ وغيرِ صريحٍ؛ فالصريحُ هو ما اشتَمَلَ على لفظِ الوصيَّةِ، وغيرُ الصريحِ هو ما يُفهَمُ منه الوصيَّةُ لا باللفظِ، ولكنْ بقَرينةٍ تدُلُّ عليه. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/1223)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/423)، ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني (2/397)، ((حاشية البُجَيْرمي على الخطيب)) (3/347)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345).
  4. (4) ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90).
  5. (5) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/423)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/506).
  6. (6) نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الوصيَّةَ إذا كانت بلَفظِ الكِنايةِ يُشترَطُ فيها النِّيةُ، وهو ما احتَمَلَ الوصيَّةَ وغيرَها، كقولِه: عيَّنتُ له هذا، أو هذا له. ((روضة الطالبين)) للنووي (6/140)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/52)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/64).
  7. (7) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345).
  8. (8) أخرجه البخاري (2738) واللفظُ له، ومسلم (1627).
  9. (9) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/506)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (29/16).