الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ بالكتابةِ


تصِحُّ الوصيَّةُ بالكتابةِ إذا وُجِدَ خَطُّه في دَفترِه أو عُرِفَ ببيِّنةٍ أنَّها كِتابتُه، ولا يُشترَطُ الإشهادُ، وهو مَذهبُ الحنابلةِ ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ ، وابنِ القيِّمِ ، والصَّنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ عُثيمينَ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: ((ما حَقُّ امرِئٍ مسلِمٍ له شَيءٌ يُوصِي فيه يَبِيتُ ليلَتَينِ، إلَّا ووَصيَّتُه مكتوبةٌ عندَه ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَذكُرْ أمرًا زائدًا على الكتابةِ؛ فدلَّ على الاكتِفاءِ بها
2- أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إلى عُمَّالِه وغَيرِهم ، مُلزِمًا للعملِ بتلك الكتابةِ، وكذلك الخلفاءُ الراشِدون مِن بعْدِه
ثانيًا: لأنَّ الكتابةَ تُنبِئُ عنِ المقصودِ؛ فهي كاللفظِ
ثالثًا: أنَّ المعتبَرَ مَعرفةُ الخطِّ، فإذا عُرِفَ خَطُّ الموصِي عُمِلَ به، ومِثلُه خَطُّ الحاكمِ، وعليه عمَلُ الناسِ قديمًا وحديثًا، ويَعمَلون به مِن دونِ إشهادٍ

انظر أيضا:

  1. (1) الصِّيغةُ هي: ما دلَّ على تَعيينِ الوصيَّةِ؛ فيَدخُلُ فيها اللفظُ، والكتابةُ، والإشارةُ يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)
  2. (2) الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/7)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/337)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/445).
  4. (4) قال ابنُ تَيميَّةَ: (تُنفَّذُ الوصيَّةُ بالخطِّ المعروفِ، وكذا الإقرارُ إذا وُجِد في دَفترِه، وهو مَذهبُ الإمامِ أحمدَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/439).
  5. (5) قال ابنُ القيِّمِ: (قال القاضي: وثُبوتُ الخطِّ في الوصيَّةِ يَتوقَّفُ على مُعايَنةِ البيِّنةِ أو الحاكمِ لفِعلِ الكتابةِ؛ لأنَّها عمَلٌ، والشُّهادةُ على العملِ طَريقُها الرُّؤيةُ. وقولُ الإمامِ أحمدَ: «إنْ كان قد عُرِفَ خطُّه، وكان مَشهورَ الخطِّ؛ يُنفَّذ ما فيها» يَرُدُّ ما قاله القاضي؛ فإنَّ أحمدَ علَّق الحُكمَ بالمعرفةِ والشُّهرةِ، مِن غير اعتِبارِ لمُعايَنةِ الفِعلِ، وهذا هو الصحيحُ؛ فإنَّ القصْدَ حُصولُ العلمِ بنِسبةِ الخطِّ إلى كاتبِه، فإذا عُرِفَ ذلك وتُيقِّن كان كالعِلمِ بنِسبةِ اللَّفظِ إليه؛ فإنَّ الخطَّ دالٌّ على اللفظِ، واللفظَ دالٌّ على القصْدِ والإرادةِ). ((الطرق الحكمية)) (ص: 175).
  6. (6) قال الصَّنْعانيُّ: (والتحقيقُ أنَّ المعتبَرَ مَعرفةُ الخطِّ، فإذا عُرِفَ خطُّ الموصِي عُمِلَ به، ومِثلُه خطُّ الحاكمِ، وعليه عمَلُ الناسِ قديمًا وحديثًا، وقد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَبعَثُ الكتبَ يَدْعو فيها العِبادَ إلى اللهِ، وتقومُ عليهم الحُجَّةُ بذلك، ولم يَزَلِ الناسُ يَكتبُ بعضُهم إلى بعضٍ في المهمَّاتِ مِن الدِّينيَّاتِ والدُّنيويَّاتِ، ويَعمَلون بها، وعليه العملُ بالوِجادةِ؛ كلُّ ذلك مِن دون إشهادٍ، والحديثُ دليلٌ على الإيصاءِ بشَيءٍ يتعلَّقُ بالحقوقِ ونحوِها؛ لقوله: «له شَيءٌ يُريدُ أنْ يُوصِيَ»، وأما كَتْبُ الشَّهادتينِ ونحوِهما ممَّا جَرَت به عادةُ الناسِ، فلا يُعرَفُ فيه حديثٌ مَرفوعٌ). ((سُبل السلام)) (3/104).
  7. (7) قال الشَّوكانيُّ: (قوله: «مكتوبةٌ عندَ رأسِه» استُدِلَّ بهذا على جَوازِ الاعتمادِ على الكِتابةِ والخطِّ، ولو لم يَقترِنْ ذلك بالشَّهادةِ... وقد استَوفَينا الأدلةَ على جَوازِ العملِ بالخطِّ في الاعتِراضاتِ التي كتَبْناها على رِسالةِ الجلالِ في الهلالِ، فليُراجَعْ ذلك؛ فإنَّه مُفيدٌ). ((نيل الأوطار)) (6/44).
  8. (8) قال ابنُ عُثيمين: (مِن فوائدِ الآيةِ: العمَلُ بالكِتابةِ، واعتمادُها حُجَّةً شرعيَّةً إذا كانت مِن ثقةٍ مَعروفٍ خَطُّه، ويُؤيِّدُ هذا قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «ما حقُّ امرئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُريدُ أنْ يُوِصيَ فيه يَبيتُ لَيلتينِ، إلَّا وَوصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه»). ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (3/417). وقال: (مِن فوائدِ الحديثِ: العمَلُ بالكتابةِ؛ لقولِه: «إلَّا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه». ومِن فَوائدِه: أنَّ الكتابةَ أبلَغُ في الحفظِ مِن السَّماعِ؛ وَجْهُه: أنَّه لم يقُلْ: إلَّا وقدْ أشهَدَ على وَصيَّتِه، بل قال: «مكتوبةٌ عنده»... قوله: «إلَّا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ»، لو قال قائلٌ: الحديثُ يدُلُّ على مُطلَقِ الكتابةِ، فهل هذا مُرادٌ؟ فالجوابُ: لا؛ المرادُ به الكتابةُ التي تَثبُتُ بها الوصيَّةُ، وما هي الكتابةُ التي ليست بوَصيَّةٍ؟ هي الكتابةُ المعروفةُ، أو الموثَّقةُ مِن طريقٍ يَحصُلُ به التوثيقُ، فلو أنَّ الشخصَ -مثلًا- كتَبَ وَصيَّةً، لكنَّ خطَّه غيرُ مَعروفٍ؛ فهل تُفيدُنا شَيئًا؟ لا؛ فلا بُد أنْ يكونَ خطُّه مَعروفًا أو مُوثَّقًا مِن قِبَلِ جهةٍ يَحصُلُ بها التوثيقُ؛ كالمحكمةِ، أو الإمارةِ، أو إمامِ الحيِّ، المهمُّ لا بُدَّ أنْ تكونَ الوصيَّةُ مَعروفةً أو مُوثَّقةً). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/393).
  9. (9) أخرجه البخاري (2738) واللفظُ له، ومسلم (1627).
  10. (10) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/337)، ((سُبل السلام)) للصَّنْعاني (3/103).
  11. (11) أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
  12. (12) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/337).
  13. (13) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/337).
  14. (14) ((سُبل السلام)) للصنعاني (3/104).