الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأولُ: إشارةُ الأخرسِ المُفهِمةُ


تَنعقِدُ الوصيَّةُ بالإشارةِ المُفهِمةِ مِن الأخرسِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [62] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/218)، ((البناية)) للعَيْني (13/538، 539)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/544). ، والمالكيَّةِ [63] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/423)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/506). ، والشَّافعيَّةِ [64] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/36)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/166)، ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (6/65). ، والحنابلةِ [65] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/336)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/444).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ إشارةَ الأخرسِ أُقيمتْ مُقامَ نُطقِه في طَلاقِه ولِعانِه وغيرِهما [66] ((المغني)) لابن قُدامة (6/217). ؛ فكذلك في الوصيَّةِ.
ثانيًا: لأنَّ تَعبيرَه إنَّما يَحصُلُ بذلك عُرفًا؛ فهي كاللَّفظِ مِن قادرٍ عليه [67] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/336).
ثالثًا: لأنَّ الإشارةَ مِن الأخرسِ كالعبارةِ منَ الناطقِ في العباداتِ -فتَحريكُ شَفتَيهِ بالتَّكبيرِ والقُرآنِ جُعِلَ بمَنزلةِ القِراءةِ مِنَ الناطقِ-؛ فكذلك في المُعامَلاتِ [68] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/118).

انظر أيضا: