دِيةٌ كامِلةٌ، وهيَ السَّمعُ، والبَصَرُ، والشَّمُّ، والذَّوقُ». في كُلٍّ واحِدٍ مِنَ السَّمعِ
https://dorar.net/feqhia/12444دِيةٌ كامِلةٌ، وهيَ السَّمعُ، والبَصَرُ، والشَّمُّ، والذَّوقُ». في كُلٍّ واحِدٍ مِنَ السَّمعِ
https://dorar.net/feqhia/12444مِن ذلك؟ فقُلتُ له: بَلى، قال: فقال: تَقولُ: اللهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، فذَكَر الأذانَ مَثْنى مَثْنى
https://dorar.net/h/TDcqLWM5على ما هو خَيرٌ مِن ذلك؟ فقُلتُ له: بَلى، قال: فقال: تَقولُ: اللهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، فذَكَر الأذانَ مَثْنى
https://dorar.net/h/pWHlawEtمُحَمَّدُ فصَلِّ، فقام فصَلَّى الصُّبحَ، ثمَّ جاءه منَ الغَدِ حين كان فَيءُ الرَّجُلِ مِثلَه، فقالَ: قم يا
https://dorar.net/h/kxprsP6Pعلى البابِ، فقال: أنشُدُكم باللهِ الذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى، ما تَجِدون في التَّوراةِ على مَن زَنى
https://dorar.net/h/mcauaHOvالمنتهى)) للكرمي (2/ 86)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 547، 548). .الأدِلَّةُ: مِنَ الكِتابِ1
https://dorar.net/feqhia/13690المَسألةِ مُباشَرةً، أمَّا إذا كانَتِ الأعدادُ أكثَرَ مِن ذلك فنَنظُرُ بَينَ عَدَدَينِ منها، وناتِجُ
https://dorar.net/feqhia/13736يُشتَرَطُ في الإجارةِ الوارِدةِ على المَنْفعةِ أن تكونَ المُدَّةُ مَعْلومةً.الأَدِلَّةُ:أولًا: مِن
https://dorar.net/feqhia/8052لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [279] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6
https://dorar.net/feqhia/8416لا يُشتَرَطُ في الصِّيغةِ لَفْظُ الحَوالةِ [22] وأرْكانُ الحَوالةِ: الصِّيغةُ. والمُحيلُ: وهو مَن
https://dorar.net/feqhia/8590بَعْدَ انْتِقالِه، وقد حَصَلَ بها البَراءةُ مِنَ الدَّيْنِ [78] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). .
https://dorar.net/feqhia/8612(8/166). .ثانِيًا: لأنَّ الوَلِيَّ مَنْدوبٌ إلى فِعْلِ ما عادَ بصَلاحِ مَن يَلِي عليه في اسْتيفاءِ
https://dorar.net/feqhia/8705عليه، وتَفْويتَ حَقِّه مِن الرُّجوعِ في عَيْنِ الثَّمَنِ [326] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158). .
https://dorar.net/feqhia/8798مِن غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إضْرارٌ بالمُشْتَري [409] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2
https://dorar.net/feqhia/8823يحمِلُ الرَّاهِنَ على أدائِها. وإن تعذَّر أداؤُها استَوفى بَدَلَها مِن ثمنِ الرَّهنِ، فأشبهَت الدَّينَ
https://dorar.net/feqhia/9067وامتنع مِن وفائِه، فإن كان الرَّاهِنُ أذِنَ في بيعِه للمُرتَهِن أو للشَّخصِ الأمينِ، باعه، ووفَّى
https://dorar.net/feqhia/9141(5/428). ، وقولُ أبي يوسُفَ مِن الحنفيَّةِ [373] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95). ، وقولٌ عندَ
https://dorar.net/feqhia/9172غريمِه، أو يُوقَفُ مِن تَرِكتِه حتَّى يَحِلَّ الدَّينُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [574] ((شرح الزُّرْقاني
https://dorar.net/feqhia/10604نُطقِه في كُلِّ العُقودِ، والعاريَّةُ تدخُلُ مِن ضِمنِ العُقودِ. مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [35] ((شرح مختصر
https://dorar.net/feqhia/10622/ 235). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/10743الإجارةِ، ففي دعوى الغَصبِ مِن بابِ أَولى. ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/10770)) للبُهوتي (4/66)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/294). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن أبي
https://dorar.net/feqhia/10803«ما مِن صاحِبِ إبِلٍ لا يَفعَلُ فيها حَقَّها إلَّا جاءَت يَومَ القيامةِ أكثَرَ ما كانَت قَطُّ
https://dorar.net/h/oevuZnvCالدَّعوى لُغةً: مِنَ الدُّعاءِ، وهو الطَّلَبُ، يُقالُ: ادَّعَيتُ الشَّيءَ: طَلَبتُه لنَفسي، وجَمعُ
https://dorar.net/feqhia/13255للآتي:أوَّلًا: أنَّ السَّفَرَ عُذرٌ ظاهِرٌ تَعَلَّقَت به أحكامٌ جَمَّةٌ مِن قَصرِ الصَّلاةِ، والفِطرِ
https://dorar.net/feqhia/13433). الدليل مِن السُّنَّةِ:عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/275به مكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق). ((الأوسط)) (4/385). الدليل مِنَ السُّنَّة: عن عبدِ الملكِ بنِ
https://dorar.net/feqhia/816سنن الترمذي)) (538): حسن صحيح.ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ
https://dorar.net/feqhia/1734وبما قال لَها، فقُلنَ لَها: ما أغنَيتِ عَنَّا مِن شَيءٍ، فارجِعي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/h/WO3oWzR0