الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: اختِصاصُ المُرتهِنِ ببَيعِ الرَّهنِ


لا يختَصُّ المُرتهِنُ ببَيعِ الرَّهنِ باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه يجوزُ لغَيرِه بَيعُه، كالأمينِ والقاضي والرَّاهِنِ .

انظر أيضا:

  1. (1) لأنَّه قد يبيعُه الشَّخصُ الأمينُ الذي معه الرَّهنُ بإذنِ المُرتَهِنِ، أو يبيعَه القاضي عندَ امتناعِ الرَّاهنِ أو عدَمِ وجودِه.
  2. (2) صرَّح الحنفيَّةُ بأنَّ المُرتَهِنَ لا يبيعُ الرَّهنَ إلَّا إذا سلَّطه الرَّاهِنُ على بيعِه، ويجعَلُ ثمَنَه رهنًا. ((البناية)) للعيني (12/8، 9)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/146، 148).
  3. (3) عندَ المالِكيَّةِ يجوزُ أن يبيعَه الأمينُ بإذنِ الرَّاهِنِ، وكذلك المُرتَهِنُ إن أذِنَ له الرَّاهِنُ. يُنظَر: ((منح الجليل)) لعليش (5/470).
  4. (4) عندَ الشَّافِعيَّةِ يجوزُ بيعُه وهو في يَدِ المُرتَهِنِ. يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/83، 84)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/271).
  5. (5) عندَ الحنابِلةِ إذا حَلَّ الدَّينُ وامتنع مِن وفائِه، فإن كان الرَّاهِنُ أذِنَ في بيعِه للمُرتَهِن أو للشَّخصِ الأمينِ، باعه، ووفَّى الدَّينَ، وإلَّا رفع الأمرَ إلى الحاكِمِ، فيَجبرُه على وفاءِ الدَّينِ أو بيعِ الرَّهنِ، فإن لم يفعَلْ باعه الحاكِمُ وقضى دينه. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (/116، 117)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/123، 124).
  6. (6) يُنظَر: ((البناية)) للعيني (12/8، 9).