الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الزِّيادةُ في دَينِ الرَّهنِ


تجوزُ الزِّيادةُ في دَينِ الرَّهنِ ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وقولُ أبي يوسُفَ مِن الحنفيَّةِ ، وقولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، وقولٌ في مَذهَبِ الحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الدَّينَ في بابِ الرَّهنِ كالثَّمَنِ في البَيعِ، فتجوزُ الزِّيادةُ فيه كما في البَيعِ، والجامِعُ بَينَهما الالتِحاقُ بأصلِ العَقدِ للحاجةِ .
ثانيًا: لأنَّ الرَّهنَ في مُقابَلةِ الدَّينِ، فلمَّا جاز أن يُزادَ في الدَّينِ الواحِدِ رَهنًا على رَهنٍ، جاز أن يُزادَ في الرَّهنِ الواحِدِ دَينًا على دَينٍ .
ثالثًا: أنَّ الضَّمانَ وثيقةٌ كما أنَّ الرَّهنَ وثيقةٌ، فلو ضَمِن له ألفًا، فصارت ذِمَّتُه مرهونةً بها؛ جاز أن يضمَنَ له ألفًا أخرى، فتصيرَ ذِمَّتُه مرهونةً بألفَينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يستدينَ من شخصٍ مائةَ ألفِ ريالٍ ويَرهَنَه سيَّارتَه، ثمَّ يستدينَ منه مرَّةً أُخرى، ويجعَلَ السَّيَّارةَ رهنًا للدَّينَينِ. يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/88).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/819)، ((منح الجليل)) لعليش (5/428).
  3. (3) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/67)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127، 128).
  5. (5) ((الفروع)) لابن مفلح (6/369)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/107).
  6. (6) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95).
  7. (7) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/88).
  8. (8) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/88).