الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في المرهونِ


تجوزُ الزِّيادةُ في المرهونِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الزِّيادةَ تلحَقُ العَقدَ، وتصيرُ كأنَّها كانت موجودةً فيه، فكأنَّه رهَنهما معًا .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَستدينَ من شَخصٍ مَبلَغًا من المالِ ويَرهَنَه سيارتَه، ثمَّ يدفَعَ له سلعةً أُخرى أيضًا لتكونَ رَهنًا تضافُ مع السَّيَّارةِ.
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/95)، ((العناية)) للبابرتي (10/199).
  3. (3) ((عقود الجواهر الثمينة)) لابن شاس (2/770)،
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/66)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/127).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/10)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/322).
  6. (6) يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/159).