اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم فكان فيما حدَّثْتُه أنْ قُلْتُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/W8hup4rCاللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم فكان فيما حدَّثْتُه أنْ قُلْتُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/W8hup4rCعن أبي هُرَيْرةَ أنَّه قالَ: خَرَجْتُ إلى الطُّورِ، فلَقِيتُ كَعْبَ الأحْبارِ، فجَلَسْتُ معَه
https://dorar.net/h/U3qi4j4t;: يُرادُ به كَونُ اللَّفظِ متناوِلًا لمَعنًى واحِدٍ مِن حَيثُ إنَّه واحِدٌ، مَعَ قَطعِ النَّظَرِ
https://dorar.net/osolfeqh/1141;: أي: مُتَعَلَّقِ الحُكمِ، ومَعنى كَونِه مَحَلَّ النُّطقِ أنَّه نَطَقَ باسمِه. والمُرادُ به: مَورِدُ الكَلامِ
https://dorar.net/osolfeqh/1245خَيْرٌ [النساء: 128].وَجهُ الدَّلالةِ:وصَف اللهُ تَعالى جِنسَ الصُّلحِ بالخَيريَّةِ، ومَعلومٌ أنَّ
https://dorar.net/feqhia/11158السُّنَّةِعن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/11843. .2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُمنَعُ
https://dorar.net/feqhia/12033وأربَعٌ وثَلاثونَ سَنةً، فقالوا: لَقد تَشابَهَ علينا أمرُه، فيَزعُمونَ أنَّ هذه الآياتِ نَزَلَت فيهم
https://dorar.net/h/CwpksCT9، وهو عذابُ اللهِ يبعثهُ على شرارِ خلقِهِ، وهو الَّذي يقولُ : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ
https://dorar.net/h/VVDuZe30اللهِ إني جئتُ أهلي عشاءً فوجدتُ عندهم رجلاً فرأيتُ بعيني وسمعتُ بأذني فكرِه رسولُ اللهِ صلى الله
https://dorar.net/h/42oDyEFGاللهِ إني جئتُ أهلي عشاءً فوجدتُ عندهم رجلاً فرأيتُ بعيني وسمعتُ بأذني فكرِه رسولُ اللهِ صلى الله
https://dorar.net/h/TJPOw478الفتاوى)) (23/215). وقال الدهلوي: (ومنها صلاة التوبة، والأصل فيها أنَّ الرجوع إلى الله لا سيَّما عقيبَ
https://dorar.net/feqhia/1272، وهو عذابُ اللهِ يبعثهُ على شرارِ خلقِهِ، وهو الَّذي يقولُ : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ
https://dorar.net/h/dIgxn4Pq: أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ العَقدَ إنَّما شُرِعَ لإثباتِ مُوجِبِه
https://dorar.net/qfiqhia/757في المُتَقَوِّماتِ القيمةُ)، ويُضافُ إليها مِنَ المَعقولِ: أنَّ القيمةَ في العُقودِ هيَ مِثلٌ كامِلٌ للعَقدِ، فهيَ
https://dorar.net/qfiqhia/1465استِقراءِ الشَّريعةِ أنَّ المِلكَ لا يَثبُتُ إلَّا بسَبَبٍ مِن بَيعٍ أو شِراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ أو إحياءٍ أوِ
https://dorar.net/qfiqhia/1558). القول الثاني: أنَّه ليس بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ دعاءٌ، وإنَّما يليها السَّلامُ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة
https://dorar.net/feqhia/1974مِن بابِ أَوْلى (( مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/149). ثانيًا: أنَّه بالإكراهِ سقَطَ أثَرُ
https://dorar.net/feqhia/2711مع المخلوطِ، كما أنَّ على ذلك أهلَ العِلمِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/259). ، واللَّجنةُ
https://dorar.net/feqhia/3411الجُمهورِ [1599] يرى الحنابلةُ أنَّ الصَّبيَّ الممَيِّزَ الذي يَعقِلُ الطلاقَ ويَفهَمُه يقعُ طلاقُه. يُنظر
https://dorar.net/feqhia/4497والحَنابِلة في قولٍ إلى أنَّه لا يصِحُّ الخُلعُ من الأجنبيِّ، وهو قول أبي ثور. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي
https://dorar.net/feqhia/4677فيه دَلالةٌ على أنَّ الإحدادَ إنَّما يجِبُ في عِدَّةِ الوَفاةِ لا في غَيرِها [457] ((المغني)) لابن قدامة
https://dorar.net/feqhia/5085اللهِ تعالى، إنْ لم يَقصِدْ حَقَّه على عبادِه مِن القُرُباتِ والطَّاعاتِ [220] على تفصيلٍ عند بعضِهم
https://dorar.net/feqhia/5547؛ لأنَّ المُشتَريَ لو عَلِمَ أنَّ العَيبَ حَدَثَ في يَدِ البائِع؟، لكانَ لا يُربِحُه فيه ((بدائع الصنائع
https://dorar.net/feqhia/7130العادةُ أنَّ الناسَ لا يَتغابَنون بمِثلِه أو اشترائِها كذلك، وأمَّا ما جَرَت العادةُ به فلا يُوجِبُ ردًّا
https://dorar.net/feqhia/7442الإسْلاميِّ (قرار رقم: 88/1/د9، بشأنِ (تجارة الذَّهب، الحُلول الشَّرعية لاجتماعِ الصَّرْف والحَوالة): إنَّ
https://dorar.net/feqhia/7736خالَفَ ذلك في القَديمِ والحَديثِ إلَّا مُجاهِدٌ؛ فإنَّه ذَكَرَ أنْ ليس الرَّهْنُ إلَّا في السَّفَرِ
https://dorar.net/feqhia/7902أنَّ إجارةَ المَنازِلِ والدَّوابِّ جائِزٌ، إذا بُيِّنَ الوَقْتُ والأجْرُ، وكانا عالِمَينِ بالَّذي
https://dorar.net/feqhia/8022)) (3/ 372). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [261] عندهما: أنَّ المزارعةَ
https://dorar.net/feqhia/8936مَثَلًا في مقابِلِ كَفالتِه لهم، والأصلُ في تحريمِ ذلك أنَّه يأخُذُ هذا المبلَغَ من العامِلِ بدونِ عِوَضٍ
https://dorar.net/feqhia/10577