الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابع: صلاةُ التوبةِ


تُشرَعُ صلاةُ التوبةِ عندَ ارتكابِ الذَّنبِ قال ابنُ تيميَّة: (كذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبةُ واجبةٌ على الفور، وهو مندوبٌ إلى أن يُصلِّي ركعتينِ ثم يتوبُ كما في حديثِ أبي بكر الصِّدِّيق). ((مجموع الفتاوى)) (23/215). وقال الدهلوي: (ومنها صلاة التوبة، والأصل فيها أنَّ الرجوع إلى الله لا سيَّما عقيبَ الذنب قبل أن يرتسِخَ في قلبه رينُ الذنب- مكفِّر مزيل عنه السوء). ((حجة الله البالغة)) (2/31). قال ابن باز: (يُشرع للإنسان إذا أذنب ذنبًا أن يُصلِّي ركعتين ويتوب إلى الله توبةً صادقة، فهذه هي صلاةُ التوبة؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما من عبدٍ يُذنب ذنبًا ثم يتطهَّر فيُحسن الطهورَ، ثم يُصلِّي ركعتين ويتوبُ إلى الله من ذلك الذنب، إلَّا قَبِل توبتَه». ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/389). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/28)، وينظر: ((البحر الرائق لابن نجيم مع منحة الخالق لابن عابدين)) (2/55). ، والمالِكيَّة ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/219). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (2/11)، ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (1/428). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/250)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/99).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عَن يوسُفَ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ سَلامٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قال:(( أتَيتُ أبا الدَّرداءِ رَضيَ اللهُ عنهُ في مَرَضِه الذي ماتَ فيه، فقال: يا ابنَ أخي، ما عَناكَ إلى هذا البَلَدِ، وما أعمَلَكَ إلَيه؟ قُلتُ: ما عَناني وما أعمَلَني إلَّا ما كانَ بَينَكَ وبَينَ أبي. فقال: أقعِدوني. فأخَذتُ بيَدِه فأقعَدتُه، وقَعَدتُ خَلفَ ظَهرِه، وتَسانَدَ إلَيَّ، ثُمَّ قال: بئسَ ساعةُ الكَذِبِ هذه! ثُمَّ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: مَن تَوضَّأ فأحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ قامَ فصَلَّى رَكعَتَينِ، أو أربَعًا يُحسِنُ فيها الرُّكوعَ والسُّجودَ، ثُمَّ يَستَغفِرُ اللَّهَ، إلَّا غَفَرَ اللَّه لهـ)) أخرجه أحمد (27546)، وابنُ أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2040)، والطبراني في ((الدعاء)) (1848) واللفظ له.
حسَّنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (230)، وحسَّن إسنادَه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/141)، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (2/281)، وابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/316).


انظر أيضا: