الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابع: صلاةُ التوبةِ


تُشرَعُ صلاةُ التوبةِ عندَ ارتكابِ الذَّنبِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ إذا سمعتُ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حديثًا يَنفعُني اللهُ منه بما شاءَ أن يَنفعَني، فإذا حدَّثني غيرُه استحلفتُه، فإذا حلَف لي صدَّقتُه، وحدَّثني أبو بكر، وصدَق أبو بكرٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ما مِن مُسلمٍ يُذنِبُ ذنبًا ثم يتوضَّأُ ويُحسِنُ الوضوءَ، ويُصلِّي ركعتينِ ويَستغفرُ اللهَ، إلَّا غفَرَ اللهُ له ))

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ تيميَّة: (كذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبةُ واجبةٌ على الفور، وهو مندوبٌ إلى أن يُصلِّي ركعتينِ ثم يتوبُ كما في حديثِ أبي بكر الصِّدِّيق). ((مجموع الفتاوى)) (23/215). وقال الدهلوي: (ومنها صلاة التوبة، والأصل فيها أنَّ الرجوع إلى الله لا سيَّما عقيبَ الذنب قبل أن يرتسِخَ في قلبه رينُ الذنب- مكفِّر مزيل عنه السوء). ((حجة الله البالغة)) (2/31). قال ابن باز: (يُشرع للإنسان إذا أذنب ذنبًا أن يُصلِّي ركعتين ويتوب إلى الله توبةً صادقة، فهذه هي صلاةُ التوبة؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما من عبدٍ يُذنب ذنبًا ثم يتطهَّر فيُحسن الطهورَ، ثم يُصلِّي ركعتين ويتوبُ إلى الله من ذلك الذنب، إلَّا قَبِل توبتَه». ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/389).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (2/28)، وينظر: ((البحر الرائق لابن نجيم مع منحة الخالق لابن عابدين)) (2/55).
  3. (3) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/219).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (2/11)، ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (1/428).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/250)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/99).
  6. (6) رواه أبو داود (1521)، والترمذي (406)، وابن ماجه (1395)، وأحمد (1/2) (2). حسَّنه الترمذي، وقال ابنُ عَديٍّ في ((الكامل في الضعفاء)) (2/142): أرجو أن يكون صحيحًا. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (6/115): حسن صحيح. وقال ابن تيمية في ((الاستقامة)) (2/184): محفوظٌ في السنن. وحسَّنه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (2/104)، وابنُ حجر في ((فتح الباري)) (11/101)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (1/21)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1521).