الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: حُكم المُستكرَهِ على الإفطارِ


إذا أُكرِهَ الصَّائِم على الفِطر فأفطَرَ، فلا إثمَ عليه، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه- بأن صُبَّ في حلْقِه ماءٌ مثلًا- أو كان الإفطارُ بفِعْلِه، وهو مذهب الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، والظَّاهرية ، وهو اختيارُ الشَّوكاني ، وابنِ عُثيمين
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
 قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمَانِ[النحل:106]
فاللهُ عزَّ وجَلَّ رَفَع حُكمَ الكُفرِ عَمَّن أُكْرِهَ عليه، فما دُونَه مِن بابِ أَوْلى
ثانيًا: أنَّه بالإكراهِ سقَطَ أثَرُ فِعلِه؛ ولهذا لا يأثَمُ بالأكلِ لأنَّه صار مأمورًا بالأكلِ لا منهيًّا عنه، فهو كالنَّاسي بل أَوْلى منه
ثالثًا: لأنَّ مَحظوراتِ الصِّيامِ طَرَأت بغير فِعلِه، فلم يُفطِرْ بها، كغُبارِ الدَّقيقِ

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر كلامُ ابنِ حَجَر في بيانِ تَعريفِ الإكراهِ وشُروطه. ((فتح الباري)) (12/311).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (6/325)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/905).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/215)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/320).
  4. (4) قال ابن حزم: (وأمَّا من أُكرِهَ على الفِطرِ، أو وُطِئَت امرأةٌ نائمة، أو مُكرَهةٌ أو مجنونةٌ أو مُغمًى عليها، أو صُبَّ في حلقه ماءٌ، وهو نائم- فصومُ النَّائم، والنائمة، والمُكرَه، والمُكرَهة: تامٌّ صحيحٌ لا داخلةَ فيه، ولا شيءَ عليهم... وقال سفيان الثوري: إذا جُومِعَت المرأةُ مُكرَهةً في نهارِ رمضان فصَومُها تامٌّ ولا قضاءَ عليها، وهو قول عبيد الله بن الحسن. وبه يقول أبو سليمان، وجميع أصحابنا) ((المحلى)) (4/361). وقال: (ولا يَنقُضُ الصَّومَ حِجامةٌ ولا احتلامٌ، ولا استِمناءٌ... ولا من أُكرِهَ على ما ينقُضُ الصَّومَ، ولا دخولُ حَمَّام، ولا تغطيسٌ في ماءٍ، ولا دهنُ شاربٍ) ((المحلى)) (4/335).
  5. (5) قال الشوكاني: (أمَّا من أُكرِهَ على الإفطار ولم يَقدِرْ على الدَّفعِ ولا بَقِيَ له فِعلٌ، فلا وَجهَ للحُكمِ عليه بأنَّه قد أفطرَ، بل صَومُه باقٍ، ولا قضاءَ عليهـ) ((السيل الجرار)) (ص: 286). وكأنَّ الشَّوكاني يرى ذلك فيما إذا كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه.
  6. (6) قال ابن عثيمين: (وكذلك لو أُكرِهَ على الفِطرِ فأفطَرَ دفعًا للإكراهِ، فإنَّ صَومَه صَحيحٌ؛ لأنَّه غيرُ مختار، وكذلك لو احتلَمَ فأنزَلَ وهو نائِمٌ، فإنَّ صَومَه صَحيحٌ؛ لأنَّ النَّائِمَ لا قَصدَ له، وكذلك لو أَكرَهَ الرَّجُلُ زَوجَته وهي صائِمةٌ فجامَعَها، فإنَّ صَومَها صحيحٌ لأنَّها غيرُ مُختارةٍ) ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 474)، وينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/194).
  7. (7) (( مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/149).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (6/325).
  9. (9) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/420).