الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّامن: ما يُشرَعُ بعدَ التكبيرةِ الرَّابعةِ


اختَلَف العلماءُ في مشروعيَّةِ الدُّعاءِ للميِّتِ بعدَ التكبيرةِ الرَّابعة، على قولين:
القولُ الأوَّل: يُشرَعُ الدُّعاءُ للمَيِّت بعدَ التكبيرةِ الرابعةِ وقبلَ التَّسليمِ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، واختارَه بعضُ الحَنفيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، واختاره الشوكانيُّ ، وابنُ عُثَيمين ، والألبانيُّ ؛ وذلك لأنَّه قيامٌ في صلاةٍ، فكان فيه ذِكرٌ مشروعٌ، كالذي قبل التكبيرةِ الرابعةِ
القول الثاني: أنَّه ليس بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ دعاءٌ، وإنَّما يليها السَّلامُ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ عند المالِكيَّة ، واختارَه ابنُ باز ؛ وذلك لأنَّ الدُّعاءَ في صلاةِ الجِنازة بمنزلةِ القراءةِ في غيرِها، فلو دعا بعدَ الرَّابعةِ لاحتاجَ إلى تكبيرةٍ تَفصِلُ بين القراءةِ والسَّلامِ، كما يَفصِلُ الركوعُ بين القراءةِ والتَّسليمِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((منح الجليل)) لعليش (1/485). ويُنظر: ((حاشية الصاوي)) (1/555)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/118).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/142)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/480).
  3. (3) قال ابنُ مازة: (ثم في ظاهِرِ المذهَبِ ليس بعدَ التكبيرةِ الرابعة دعاءٌ سوى السَّلامِ، وقد اختار بعضُ مشايخنا ما يُختم به سائِرُ الصَّلوات ((اللهمَّ ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حسنةً...)) إلى آخره، قال شمس الأئمَّة رحمه الله: وهو مخيَّرٌ بين السُّكوت والدُّعاءِ؛ لِمَا بينَّا، وقال بعضُهم: يقرأ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا... **آل عمران: 8** إلى آخِره، وقال بعضُهم: يقرأ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ **الصافات: 180** إلى آخِرهـ). ((المحيط البرهاني)) (2/179). وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/213)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/107).
  4. (4) ((المغني)) لابن قدامة (2/365).
  5. (5) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/80).
  6. (6) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/336).
  7. (7) ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/126).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (2/365).
  9. (9) ((البناية)) للعيني (3/217). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/179).
  10. (10) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/366)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/115).
  11. (11) قال أبو الوليد الباجي: (قال سحنون: يقفُ بعد الرابعة ويدعو، كما يدعو بين كلِّ تكبيرتينِ. وقال سائرُ أصحابه: لا يقِف بعدَ الرابعةِ ويُسلِّم بأثَرِها). ((المنتقى شرح الموطأ)) (2/12).
  12. (12) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/141).
  13. (13) ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/12).