الموسوعة الفقهية

المطلب السَّابع: الدُّعاءُ للميِّتِ

الدُّعاءُ للميِّت رُكنٌ في صلاةِ الجِنازة [8328] الشافعيَّة والحنابلة، قالوا: الدُّعاء يكونُ بعد التكبيرة الثالثة. أمَّا المالكيَّة، فقالوا: إنَّ الدعاء واجبٌ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ. ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [8329] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/213). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/118)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/684). ، والشافعيَّة [8330] ((المجموع)) للنووي (5/236)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/342). ، والحَنابِلَة [8331] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/231)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/117).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إذا صليتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا له الدُّعاءَ )) أخرجه أبو داود (3199)، وابن ماجه (1497)
حسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3199)، وجود إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/230)، وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3199)، وذهب إلى تصحيحه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (3076).

ثانيًا: لأنَّ القصدَ من هذه الصَّلاةِ الدُّعاءُ للميِّت؛ فلا يجوزُ الإخلالُ بالمقصودِ [8333] ((المجموع)) للنووي (5/236) وأدْنى الدُّعاءِ ما يقَع عليه الاسمُ.

انظر أيضا: