الموسوعة الفقهية

المطلب التاسع: التَّسليمُ في صَلاةِ الجِنازةِ


الفرع الأوَّل: حُكمُ التَّسليمِ
التَّسليمُ ركنٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عمومُ حديثِ: ((وتَحليلُها التَّسليمُ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالتْ: ((كان يختمُ الصَّلاةَ بالتَّسليمِ ))
ثانيًا: أنَّها عبادةٌ افتُتِحَت بالتَّكبيرِ، فتُختتَمُ بالتسليمِ؛ كالصَّلاةِ المفروضةِ
الفرع الثَّاني: عددُ التَّسليمِ في صَلاةِ الجِنازة
اختلَفَ أهلُ العِلمِ في عددِ التَّسليمِ في صلاةِ الجِنازة: هل هو تسليمةٌ أو تسليمتان ؛ على قولين:
القول الأوّل: يُستحَبُّ في صَلاةِ الجِنازة التَّسليمُ تَسليمتَينِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة ، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((ثلاثُ خِلالٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يفعلهنَّ، ترَكَهنَّ النَّاسُ؛ إحداهنَّ: التسليمُ على الجِنازة مِثل التَّسليمِ في الصَّلاةِ...))
ثانيًا: قياسًا على سائرِ الصَّلواتِ في كونِها تَسليمتَينِ
القول الثاني: يُستحبُّ في صَلاةِ الجِنازة الاقتصارُ على تسليمةٍ واحدةٍ، وهو مذهبُ المالِكيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو القولُ القديمُ للشافعيِّ ، وقال به بعضُ السَّلَفِ ، وهو مذهبُ جماهيرِ أهلِ العِلمِ من السَّلَفِ والخَلفِ ، وهو اختيارُ ابنِ المنذرِ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الآثار
عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهما، أنَّه: (سَلَّمَ تسليمةً خفيفةً على الجِنازة)
ثانيًا: لأنَّ صلاةَ الجِنازة مبنيَّةٌ على التَّخفيفِ

انظر أيضا:

  1. (1) وأجمَعوا على مشروعيَّته. قال ابنُ عبد البرِّ: (لا خلافَ عَلِمْتُه بين العلماء والصَّحابة والتابعين ومَن بَعدَهم مِنَ الفُقهاءِ في السَّلام على الجِنازة، وإنَّما اختلفوا: هل هي واحدةٌ أو اثنتان؟). ((الاستذكار)) (3/31). وقال النوويُّ: (ولم يُذكَر في رِوايات مسلمٍ السَّلام، وقد ذكَره الدارقطنيُّ في سُنَنه، وأجمع العُلماءُ عليه، ثم قال جمهورهم: يُسلِّم تسليمةً واحدة). ((شرح النووي على مسلم)) (7/24). وقال ابن الملقِّن: (لم أرَ في هذا الحديثِ ذِكرَ السَّلامِ، نعم رَوَى أبو أُمامة أنَّه السُّنة، كما رواه النَّسائيُّ بإسناد على شرْط الصحيح، وهو إجماعٌ، وإنْ كان وقع في العتبيَّة أنَّه يُستحبُّ، وقال به محمَّد بن أبي صُفرة). ((الإعلام)) (4/401). وقال ابنُ حَجر: (قوله سمَّاها صلاةً، أي: يُشتَرَط فيها ما يُشتَرَط في الصَّلاة، وإنْ لم يكن فيها ركوعٌ، ولا سجودٌ؛ فإنَّه لا يُتكلَّم فيها، ويُكبَّر فيها، ويُسلَّم منها بالاتِّفاق، وإن اختُلِف في عدد التكبير والتسليم). ((فتح الباري)) (3/190). وقال الشوكانيُّ: (فيه دليلٌ على مشروعيَّةِ السَّلام في صلاة الجِنازة، والإسرارِ به، وهو مُجمَعٌ عليه، حَكى ذلك في البحر). ((نيل الأوطار)) (4/76)
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/217)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/413).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/239)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/341).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/119)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/885).
  5. (5) أخرجه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عنه. قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسَنُه، وحسنه النووي في ((الخلاصة)) (1/348)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/230)، (1/506)، وصحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (301).
  6. (6) أخرجه مسلم (498).
  7. (7) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/342).
  8. (8) اختَلفوا في المستحبِّ، وحُكي الإجماعُ على جوازِ الاقتصارِ على تسليمةٍ واحدةٍ في الصلاة، فقال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ صلاةَ مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة؛ جائزةٌ). ((الإجماع)) (ص: 39)، وينظر: ((الإشراف)) (2/47). وقال ابنُ قدامة: (أمَّا صلاةُ الجنازةِ والنَّافلة وسجودُ التِّلاوة؛ فلا خلافَ في أنَّه يخرجُ منها بتسليمةٍ واحدةٍ). ((المغني)) (1/397).
  9. (9) ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/241)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 387)
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (5/240)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/341).
  11. (11) ((المحلى)) لابن حزم (3/347).
  12. (12) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (10/82) (10022)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7239). جوَّد إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (5/239)، وقال الذهبي في ((المهذب)) (3/1387): إسنادُه صالح. ووثَّق رجاله الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (3/141)، وحسَّن إسنادَه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (162).
  13. (13) ((المغني)) لابن قدامة (2/366).
  14. (14) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/217). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/119).
  15. (15) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/116). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/366). إلَّا أنَّ الحنابلة قالوا: إنَّه يجوز تسليمةٌ ثانية عن يساره.
  16. (16) قال النوويُّ: (الاقتصارُ على تسليمة واحدة هناك- أي: في صلاة الجِنازَة- قولٌ قديم). ((المجموع)) (5/240).
  17. (17) ((الإشراف)) لابن المنذر (2/366). وينظر: ((المجموع)) للنووي (5/244).
  18. (18) ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (3/316)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/32)، ((المجموع)) للنووي (5/244).
  19. (19) ((الإقناع)) لابن المنذر (1/162).
  20. (20) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/141).
  21. (21) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/129).
  22. (22) أخرجه عبد الرزاق (6444)، وأبو داود في ((مسائل أحمد)) (1029)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (6990). حسَّن إسنادَه الألبانيُّ في ((أحكام الجنائز)) (165).
  23. (23) ((المجموع)) للنووي (5/240).